منتديات منة الله
منتديات منة الله
منتديات منة الله
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


مرحبا بك من جديد يا زائر فى منتديات فور يو لايك
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 صحيح البخارى

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  الصفحة التالية
كاتب الموضوعرسالة
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 7:28 am

81 - باب: موعظة المحدث عند القبر، وقعود أصحابه حوله.



{يخرجون من الأجداث} /المعارج: 43/: الأجداث القبور. "بعثرت" /الانفطار: 4/: أثيرت، بعثرت حوضي أي جعلت أسفله أعلاه. الإيفاض الإسراع. وقرأ الأعمش: "إلى نصب" /المعارج: 43/: إلى شيء منصوب يستبقون إليه، والنصب واحد، والنصب مصدر. "يوم الخروج" /ق: 43/: من القبور. "ينسلون" /يس: 51/: يخرجون.

1296 - حدثنا عثمان قال: حدثني جرير، عن منصور، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن علي رضي الله عنه قال:

كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم، فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: (ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة). فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة؟ قال: (أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة). ثم قرأ: {فأما من أعطى واتقى}. الآية.

[4661 - 4666، 5863، 6231، 7113].
82 - باب: ما جاء في قاتل النفس.



1297 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(من حلف بملة غير الإسلام، كاذبا متعمدا، فهو كما قال. ومن قتل نفسه بحديدة، عذب بها في نار جهنم).

[5700، 5754، 6276].

1298 - وقال حجاج بن منهال: حدثنا جرير بن حازم، عن الحسن: حدثنا جندب رضي الله عنه في هذا المسجد، فما نسينا، وما نخاف أن يكذب جندب، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة).

[3276].

1299 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

(الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعنها يطعنها في النار).

[ر: 5442].
83 - باب: ما يكره من الصلاة على المنافقين، والاستغفار للمشركين.



رواه ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ر: 1210].

1300 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثني الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أنه قال:

لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول، دعي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه، فقلت: يا رسول الله، أتصلي على ابن أبي، وقال قال يوم كذا وكذا: كذا وكذا؟ أعدد عليه قوله، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (أخر عني يا عمر). فلما أكثرت عليه، قال: (إني خيرت فاخترت، لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها). قال: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا - إلى وهم فاسقون}. قال: فعجبت بعد من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، والله ورسوله أعلم.

[4394].
84 - باب: ثناء الناس على الميت.



1301 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:

مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وجبت). ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال: (وجبت) فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: (هذا أثنيتم عليه خيرا، فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا، فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض).

[2499].

1302 - حدثنا عفان بن مسلم: حدثنا داود بن أبي الفرات، عن عبد الله بن بريدة، عن أبي الأسود قال:

قدمت المدينة، وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة، فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت، ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما مسلم، شهد له أربعة بخير، أدخله الله الجنة). فقلنا: وثلاثة، قال: (وثلاثة). فقلنا: واثنان، قال: (واثنان). ثم لم نسأله عن الواحد.

[2500].
85 - باب: ما جاء في عذاب القبر.



وقوله تعالى: {إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون} /الأنعام: 93/: هو الهوان، والهون الرفق.

وقوله جل ذكره: {سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم} /التوبة: 101/.

وقوله تعالى: {وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب} /غافر (المؤمن): 45، 46/.

1303 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سعد بن عبيدة، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(إذا أقعد المؤمن في قبره أتي، ثم شهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله: {يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت}).

حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة بهذا، وزاد: {يثبت الله الذين آمنوا} نزلت في عذاب القبر.

[4422].

1304 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثني أبي، عن صالح: حدثني نافع:

أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على أهل القليب، فقال: (وجدتم ما وعد ربكم حقا). فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: (وما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون).

[3760، 3802، وانظر: 1305].

1305 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق). وقد قال الله تعالى: {إنك لا تسمع الموتى}.

[3759، وانظر: 1304].

1306 - حدثنا عبدان: أخبرني أبي، عن شعبة: سمعت الأشعث، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها:

أن يهودية دخلت عليها، فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: (نعم، عذاب القبر حق). قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر.

[ر: 997].

1307 - حدثنا يحيى بن سليمان: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير:

أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. زاد غندر: عذاب القبر حق.

1308 - حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثهم:

أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: (إن العبد إذا وضع في قبره، وتولى عنه أصحابه، وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان، فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، لمحمد صلى الله عليه وسلم، فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، فيراهما جميعا).

قال قتادة وذكر لنا: أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس، قال: (وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطارق من حديث ضربة، فيصيح صيحة، يسمعها من يليه غير الثقلين).

[ر: 1273].
86 - باب: التعوذ من عذاب القبر.



1309 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، حدثنا شعبة قال: حدثني عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، عن البراء بن عازب، عن أبي أيوب رضي الله عنهم قال:

خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا، فقال: (يهود تعذب في قبورها).

وقال النضر: أخبرنا شعبة: حدثنا عون: سمعت أبي: سمعت البراء، عن أبي أيوب رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

1310 - حدثنا معلى: حدثنا وهيب، عن موسى بن عقبة قال: حدثتني ابنة خالد بن سعيد بن العاص:

أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتعوذ من عذاب القبر.

[6003].

1311 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: (اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال).
87 - باب: عذاب القبر من الغيبة والبول.



1312 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن مجاهد، عن طاوس: قال ابن عباس رضي الله عنهما:

مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: (إنهما ليعذبان، وما يعذبان من كبير). ثم قال: (بلى، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله). قال: ثم أخذ عودا رطبا، فكسره باثنتين، ثم غرز كل واحد منهما على قبره، ثم قال: (لعله يخفف عنهما ما لم يبسا).

[ر: 213].
88 - باب: الميت يعرض عليه بالغداة والعشي.



1313 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن أحدكم إذا مات، عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة).

[3068، 6150].
89 - باب: كلام الميت على الجنازة.



1314 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا وضعت الجنازة، فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة، قالت: يا ويلها، أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق).

[ر: 1251].
90 - باب: ما قيل في أولاد المسلمين.



قال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات له ثلاثة من الولد، لم يبلغوا الحنث، كان له حجابا من النار، أو دخل الجنة).

[ر: 101، 1193]

1315 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية: حدثنا عبد العزيز بن صهيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ما من الناس مسلم، يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث، إلا أدخله الله الجنة، بفضل رحمته إياهم).

[ر: 1191].

1316 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت:

أنه سمع البراء رضي الله عنه قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن له مرضعا في الجنة).

[3082، 5842].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 7:30 am

91 - باب: ما قيل في أولاد المشركين.



1317 - حدثنا حبان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهم قال:

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين، فقال: (الله، إذ خلقهم، أعلم بما كانوا عاملين).

[6224].

1318 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني عطاء بن يزيد الليثي:

أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال: (الله أعلم بما كانوا عاملين).

[6225].

1319 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم (كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصراه، أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها جدعاء).

[ر: 1292].

1320 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا أبو رجاء، عن سمرة بن جندب قال:

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة، اقبل علينا بوجهه، فقال: (من رأى منكم الليلة رؤيا). قال: فإن رأى أحد قصها، فيقول: (ما شاء الله). فسألنا يوما فقال: (هل رأى أحد منكم رؤيا). قلنا: لا، قال: (لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي، فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس، ورجل قائم، بيده كلوب من حديد) قال بعض أصحابنا عن موسى: (إنه يدخل ذلك الكوب في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شدقه هذا، فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق، فانطلقنا، حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بفهر، أو صخرة، فيشدخ بها رأسه، فإذا ضربه تدهده الحجر، فانطلق إليه ليأخذه، فلا يرجع إلى هذا، حتى يلتئم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه فضربه، قلت: من هذا؟ قالا: انطلق، فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا، حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقلت: من هذا؟ قالا: انطلق، فانطلقنا، حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر - قال يزيد ووهب ابن جرير، عن جرير بن حازم - وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه، فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر، فيرجع كما كان، فقلت: من هذا؟ قالا: انطلق، فانطلقنا، حتى انتهيا إلى روضة خضراء، فيها شجرة عظيمة، وفي أصلها شيخ وصبيان، وإذا رجل قريب من الشجرة، بين يديه نار يوقدها، فصعدا بي في الشجرة، وأدخلاني دارا، لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ، وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة، فأدخلاني دارا، هي أحسن وأفضل، فيها شيوخ وشباب، قلت: طوفتماني الليلة، فأخبراني عما رأيت. قالا: نعم، أما الذي رايته يشق شدقه فكذاب، يحدث بالكذبة، فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به إلى يوم القيامة، والذي رأيته يشدخ رأسه، فرجل علمه الله القرآن، فنام عنه بالليل، ولم يعمل فيه بالنهار، يفعل به إلى يوم القيامة، والذي رأيته في الثقب فهم الزناة، والذي رأيته في النهر آكلوا الربا، والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه السلام، والصبيان حوله فأولاد الناس، والذي يوقد النار مالك خازن النار، والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، وأما هذه الدار فدار الشهداء، وأنا جبريل، وهذا مكيائيل، فارفع رأسك، فرفعت رأسي، فإذا فوقي مثل السحاب، قالا: ذاك منزلك، قلت: دعاني أدخل منزلي، قالا: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت أتيت منزلك).

[ر: 809].
92 - باب: موت يوم الإثنين.



1321 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

دخلت على أبي بكر رضي الله عنه، فقال: في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية، ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يوم الإثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الإثنين. قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه، به ردع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا، وزيدوا عليه ثوبين، فكفنوني فيها. قلت: إن هذا خلق؟ قال: إن الحي أحق بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة.

فلم يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء. ودفن قبل أن يصبح.

[ر: 1205].
93 - باب: موت الفجأة البغتة.



1322 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: (نعم).

[2609].
94 - باب: ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما.



{فأقبره} /عبس: 21/: أقبرت الرجل إذا جعلت له قبرا، وقبرته دفنته. {كفاتا} /المرسلات: 25/: يكونون فيها أحياء، ويدفنون فيها أمواتا.

1323 - حدثنا إسماعيل: حدثني سليمان، عن هشام. وحدثني محمد بن حرب: حدثنا أبو مروان، يحيى بن أبي زكرياء، عن هشام، عن عروة، عن عائشة قالت:

إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعذر في مرضه: (أين أنا اليوم، أين أنا غدا). استبطاء ليوم عائشة، فلما كان يومي، قبضه الله بين سحري ونحري، ودفن في بيتي.

[ر: 850].

1324 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن هلال، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: (لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي، أو خشي، أن يتخذ مسجدا.

وعن هلال قال: كناني عروة بن الزبير، ولم يولد لي.

[ر: 425].

1325 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا أبو بكر بن عياش، عن سفيان التمار أنه حدثه:

أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما.

1326 - حدثنا فروة: حدثنا علي، عن هشام بن عروة، عن أبيه:

لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك، أخذوا في بنائه، فبدت لهم قدم، ففزعوا، وظنوا أنها قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجدوا أحدا يعلم ذلك، حتى قال لهم عروة: لا والله، ما هي قدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي إلا قدم عمر رضي الله عنه.

1327 - وعن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

أنها أوصت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: لا تدفني معهم، وادفني مع صواحبي بالبقيع، لا أزكى به أبدا.

[6896].

1328 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير بن عبد الحميد: حدثنا حصين بن عبد الرحمن، عن عمرو بن ميمون الأودي قال:

رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا عبد الله بن عمر، اذهب إلى أم المؤمنين، عائشة رضي الله عنها، فقل: يقرأ عمر بن الخطاب عليك السلام، ثم سلها أن أدفن مع صاحبي، قالت: كنت أريده لنفسي، فلأوثرنه اليوم على نفسي، فلما أقبل، قال له: ما لديك؟ قال: أذنت لك يا أمير المؤمنين، قال: ما كان شيء أهم إلي من ذلك المضجع، فإذا قبضت فاحملوني ثم سلموا، ثم قل: يستأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فادفنوني، وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين.

إني لا أعلم أحدا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر، الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فمن استخلفوا بعدي فهو الخليفة، فاسمعوا له وأطيعوا، فسمى: عثمان، وعليا، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص.

وولج عليه شاب من الأنصار، فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله، كان لك من القدم في الإسلام ما قد علمت، ثم استخلفت فعدلت، ثم الشهادة بعد هذا كله. فقال: ليتني يا ابن أخي وذلك كفافا، لا علي ولا لي، أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين خيرا، أن يعرف لهم حقهم، وأن يحفظ عليهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خير، الذين تبوؤوا الدار والإيمان، أن يقبل من محسنهم، ويعفى عن مسيئهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يوفي لهم بعهدهم، وأن يقاتل من وراءهم، وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم.

[2887، 2991، 3497، 4606، 6897].
95 - باب: ما ينهى من سب الأموات.



1329 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا).

ورواه عبد الله بن عبد القدوس، عن الأعمش. ومحمد بن أنس، عن الأعمش. تابعه علي بن الجعد، وابن عرعرة، وابن أبي عدي، عن شعبة.

[6151].
96 - باب: ذكر شرار الموتى.



1330 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثني عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال أبو لهب، عليه لعنة الله، للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك سائر اليوم، فنزلت: {تبت يد أبي لهب وتب}.

[3335، 4492، 4523، 4687 - 4689].
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 7:32 am

30 - كتاب الزكاة



بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: وجوب الزكاة.



وقول الله تعالى: {وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} /البقرة: 43/.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه: فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف.

[ر:7]

1331 - حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، عن زكرياء بن إسحق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم: بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: (ادعهم إلى: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوه لذلك، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم).

[1389، 1425، 2316، 4090، 6937]

1332 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن محمد بن عثمان بن عبد الله بن وهب، عن موسى بن طلحة، عن أبي أيوب رضى الله عنه:

أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ماله ماله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أرب ماله، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم).

وقال بهز: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن عثمان، وأبوه عثمان بن عبد الله: أنهما سمعا موسى بن طلحة، عن أبي أيوب: بهذا. قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمرو.

[5637]

1333 - حدثني محمد بن عبد الرحيم: حدثنا عفان بن مسلم: حدثنا وهيب، عن يحيى بن سعيد بن حيان، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل، إذا عملته دخلت الجنة. قال: (تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان). قال: والذي نفسي بيده، لا أزيد على هذا. فلما ولي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة، فلينظر إلى هذا).

حدثنا مسدد، عن يحيى، عن أبي حيان قال: أخبرني أبو زرعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا.

1334 - حدثنا حجاج: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أبو جمرة قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:

قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، قد حالت بيننا وبينك، كفار مضر، ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من ورءانا، قال: (آمركم بأربع، وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله - وعقد بيده هكذا - وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأنهاكم عن الدباء، والحنتم، والنقير، والمزفت).

وقال سليمان وأبو النعمان، عن حماد: (الإيمان بالله: شهادة أن لا إله إلا الله).

[ر:53]

1335 - حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:

لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله). فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه، فعرفت أنه الحق.

[1388، 2786، 6526، 6855]
2 - باب: البيعة على إيتاء الزكاة.



{فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين} /التوبة: 11/.

1336 - حدثنا ابن نمير قال: حدثني أبي: حدثنا إسماعيل، عن قيس قال: قال جرير ابن عبد الله:

بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم.

[ر:57]
3 - باب: إثم مانع الزكاة.



وقوله تعالى: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون} /التوبة: 34، 35/.

1337 - حدثنا الحكم بن نافع: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد: أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج حدثه: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (تأتي الإبل على صاحبها، على خير ما كانت، فإذا هو لم يعط فيها حقها، تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم تعط فيها حقها، تطؤه بأضلافها، وتنطحه بقرونها، وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء). قال: (ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا، قد بلغت).

[2249، 2908، 6557، وانظر:1391]

1338 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا هاشم بن القاسم: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من آتاه الله مالا، فلم يؤدي زكاته، مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزميه، يعني شدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: {لا يحسبن الذين يبخلون}. الآية).

[4289، 4382، 6557]
4 - باب: ما أدى زكاته فليس بكنز.



لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة).

1339 - وقال أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا أبي، عن يونس، عن ابن شهاب، عن خالد بن أسلم قال:

خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال أعرابي: أخبرني قول الله: {والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله}. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤدي زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. [4384]

1340 - حدثنا إسحق بن يزيد: أخبرنا شعيب بن إسحق: قال الأوزاعي: أخبرني يحيى بن أبي كثير: أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره، عن أبيه يحيى بن عمارة بن أبي الحسن: أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة). [1378، 1379، 1390، 1413]

1341 - حدثنا علي: سمع هشيما: أخبرنا حصين، عن زيد بن وهب قال:

مررت بالربذة، فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشأم، فاختلفت أنا ومعاوية في: {الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله}. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب، فقلت: نزلت فينا وفيهم، فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن أقدم المدينة، فقدمتها، فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان، فقال لي: إن شئت تنحيت، فكنت قريبا. فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت.

[4383]

1342 - حدثنا عياش: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا الجريري، عن أبي العلاء، عن الأحنف بن قيس قال: جلست. وحدثني إسحق بن منصور: أخبرنا عبد الصمد قال: حدثني أبي: حدثنا الجريري: حدثنا أبو العلاء بن الشخير: أن الأحنف بن قيس حدثهم قال:

جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل، خشن الشعر والثياب والهيئة، حتى قام عليهم، فسلم ثم قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه من نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نغض كتفيه، ويوضع على نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه، يتزلزل. ثم ولى فجلس إلى سارية، وتبعته وجلست إليه، وأنا لا أدري من هو، فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت؟ قال: إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي، قال: قلت: من خليلك؟ قال: النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا ذر، أتبصر أحدا). قال: فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له، قلت: نعم. قال: (ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا، أنفقه كله، إلا ثلاثة دنانير). وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله، لا أسألهم دنيا، ولا أستفتيهم عن دين، حتى ألقى الله.
5 - باب: إنفاق المال في حقه.



1343 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن إسماعيل قال: حدثني قيس، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال:

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا، فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة، فهو يقضي بها ويعلمها).

[ر:73]
6 - باب: الرياء في الصدقة.



لقوله: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى - إلى قوله - الكافرين} /البقرة: 264/. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: {صلدا} ليس عليه شيء. وقال عكرمة: {وابل} مطر شديد، والطل: الندى.
7 - باب: لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا يقبل إلا من كسب طيب.



لقوله: {ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون} /البقرة: 276، 277/.

1344 - حدثنا عبد الله بن منير: سمع أبا النضر: حدثنا عبد الرحمن، هو ابن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوه، حتى تكون مثل الجبل).

تابعه سليمان عن ابن دينار. وقال ورقاء: عن ابن دينار، عن سعيد بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مسلم بن أبي مريم، وزيد بن أسلم، وسهيل، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[6993]
8 - باب: الصدقة قبل الرد.



1345 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب قال:

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (تصدقوا، فإنه يأتي عليكم زمان، يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها، يقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها، فأما اليوم فلا حاجة لي بها).

[1358، 6703]

1346 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال، فيفيض، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه، فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي).

[ر:989]

1347 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا أبو عاصم النبيل: أخبرنا سعدان بن بشر: حدثنا أبو مجاهد: حدثنا محل بن خليفة الطائي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول:

كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجلان، أحدهما يشكو العيلة، والآخر يشكو قطع السبيل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أما قطع السبيل: فإنه لا يأتي عليك إلا قليل، حتى تخرج العير إلى مكة بغير خفير، وأما العيلة: فإن الساعة لا تقوم، حتى يطوف أحدكم بصدقته، لا يجد من يقبلها منه، ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله، ليس بينه وبينه حجاب، ولا ترجمان يترجم له، ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقولن: بلى. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بلى. فينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار، فليتقين أحدكم النار ولو بشق تمرة، فإن لم يجد فبكلمة طيبة).

[1351، 3400، 6174، 6195، 7005، 7074]

1348 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليأتين على الناس زمان، يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب، ثم لا يجد أحدا يأخذها منه، ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة يلذن به، من قلة الرجال وكثرة النساء).
9 - باب: اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة.



{ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم - الآية، وإلى قوله - من كل الثمرات} /البقرة: 265، 266/.

1349 - حدثنا عبيد الله بن سعيد: حدثنا أبو النعمان الحكم، هو ابن عبد الله البصري حدثنا شعبة، عن سليمان، عن أبي وائل، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال:

لما نزلت آية الصدقة، كنا نحامل، فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقالوا: مرائي، وجاء رجل فتصدق بصاع، فقالوا: إن الله لغني عن صاع هذا، فنزلت: {الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم}. الآية.

[4391]

1350 - حدثنا سعيد بن يحيى: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرنا بالصدقة، انطلق أحدنا إلى السوق، فتحامل، فيصيب المد، وإن لبعضهم اليوم لمائة ألف. [2153، 4392]

1351 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن أبي إسحق قال: سمعت عبد الله ابن معقل قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (اتقوا النار ولو بشق تمرة).

[ر:1347]

1352 - حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

دخلت امرأة معها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتها إياها، فقسمتها بين ابنتيها، ولم تأكل منها، ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: (من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار).

[5649]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 7:33 am

10 - باب: أي الصدقة أفضل، وصدقة الشحيح الصحيح.



لقوله: {وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت}. الآية /المنافقون: 10/. وقوله: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه}. الآية /البقرة: 254/.

1353 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا عمارة بن القعقاع: حدثنا أبو زرعة: حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال:

جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: (أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان).

[2597]

1354 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها:

أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟ قال: (أطولكن يدا). فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعد: أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة.
11 - باب: صدقة العلانية.



قوله: {الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية - إلى قوله - ولا هم يحزنون} /البقرة: 274/.
12 - باب: صدقة السر.



وقال أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه). [ر:629].

وقال الله تعالى: {إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم} /البقرة: 271/.
13 - باب: إذا تصدق على غني وهو لا يعلم.



1355 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته، فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية؟ لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته. فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق، وعلى زانية، وعلى غني، فأتي: فقيل له: أما صدقتك على سارق: فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية: فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني: فلعله يعتبر، فينفق مما أعطاه الله).
14 - باب: إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر.



1356 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا إسرائيل: حدثنا أبو الجويرية: أن معن بن يزيد رضي الله عنه حدثه قال:

بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني، وخاصمت إليه: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن).
15 - باب: الصدقة باليمين.



1357 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله، اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه).

[ر:629]

1358 - حدثنا علي بن الجعد: أخبرنا شعبة قال: أخبرني معبد بن خالد: قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول:

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (تصدقوا، فسيأتي عليكم زمان، يمشي الرجل بصدقته، فيقول الرجل: لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها).

[ر:1345]
16 - باب: من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه.



وقال أبو موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (هو أحد المتصدقين).

[ر:1371]

1359 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا).

[1370، 1372، 1373، 1959]
17 - باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى.



ومن تصدق وهو محتاج، أو أهله محتاج، أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة والعتق والهبة، وهو رد عليه، ليس له أن يتلف أموال الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله). [ر:2257]. إلا أن يكون معروفا بالصبر، فيؤثر على نفسه، ولو كان به خصاصة، كفعل أبي بكر رضي الله عنه حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. [ر:6108]. فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة.

وقال كعب رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك). قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر.

[ر:2606]

1360 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزهري قال: أخبرني سعيد ابن المسيب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غني، وابدأ بمن تعول).

[5040، 5041، وانظر: 1361]

1361 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه، عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله).

وعن وهيب قال: أخبرنا هشام، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه: بهذا.

[1403، 2599، 2974، 6076، وانظر: 1360]

1362 - حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم (ح). وحدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو على المنبر، وذكر الصدقة والتعفف والمسألة: (اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة).
18 - باب: المنان بما أعطى.



لقوله: {الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا}. الآية /البقرة: 262/.
19 - باب: من أحب تعجيل الصدقة من يومها.



1363 - حدثنا أبو عاصم، عن عمر بن سعيد، عن ابن أبي مليكة: أن عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال:

صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر، فأسرع ثم دخل البيت، فلم يلبث أن خرج، فقلت، أو قيل له، فقال: (كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة، فكرهت أن أبيته، فقسمته).

[ر:813]
20 - باب: التحريض على الصدقة والشفاعة فيها.



1364 - حدثنا مسلم: حدثنا شعبة: حدثنا عدي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فصلى ركعتين، لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء، ومعه بلال، فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص.

[ر:98]

1365 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا أبو بردة بن عبد الله ابن أبي بردة: حدثنا أبو بردة بن أبي موسى، عن أبيه رضي الله عنه قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل، أو طلبت إليه حاجة، قال: (اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء).

[ر:467]

1366 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا عبدة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء رضي الله عنها قالت:

قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (لا توكي فيوكى عليك).

حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن عبدة، وقال: (لا تحصي فيحصي الله عليك).

[1367، 2450، 2451]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 7:34 am

21 - باب: الصدقة فيما استطاع.



1367 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج. وحدثني محمد بن عبد الرحيم، عن حجاج بن محمد، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما:

أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت).

[ر:1366]
22 - باب: الصدقة تكفر الخطيئة.



1368 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة رضي الله عنه قال:

قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت: أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء، فكيف؟ قال: قلت: فتنة الرجل في أهله وولده وجاره، تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف - قال سليمان: قد كان يقول: الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - قال: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر، قال: قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق، قال، فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت: لا، بل يكسر، قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت: أجل. فهبنا أن نسأله من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله، قال: فسأله، فقال: عمر رضي الله عنه. قال: قلنا: فعلم عمر من تعني؟ قال: نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني قد حدثته حديثا ليس بالأغاليط.

[ر:502]
23 - باب: من تصدق في الشرك ثم أسلم.



1369 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة،

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أرأيت أشياء، كنت أتحنث بها في الجاهلية، من صدقة، أو عتاقة، وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أسلمت على ما سلف من خير).

[2107، 2401، 5646]
24 - باب: أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد.



1370 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها، غير مفسدة، كان لها أجرها، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك).

[ر:1359]

1371 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله، عن أبي بردة، عن أبي موسى،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الخازن المسلم الأمين، الذي ينفذ - وربما قال: يعطي - ما أمر به، كاملا موفرا، طيب به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به، أحد المتصدقين).

[2141، 2194]
25 - باب: أجر المرأة إذا تصدقت، أو أطعمت، من بيت زوجها، غير مفسدة.



1372 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا منصور والأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها،

عن النبي صلى الله عليه وسلم، تعني: (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها).

حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها، غير مفسدة، لها أجرها، وله مثله، وللخازن مثل ذلك، له بما اكتسب، ولها بما أنفقت).

[ر:1359]

1373 - حدثنا يحيى بن يحيى: أخبرنا جرير، عن منصور، عن شقيق، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، غير مفسدة، فلها أجرها، وللزوج بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك).

[ر:1359]
26 - باب: قول الله تعالى: {فأما من أعطى واتقى. وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى. وكذب بالحسنى. فسنيسره للعسرى} /الليل: 5 - 10/. (اللهم أعط منفق مال خلفا).



1374 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن معاوية بن أبي مزرد، عن أبي الحباب، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا).
27 - باب: مثل المتصدق والبخيل.



1375 - حدثنا موسى: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل البخيل والمتصدق، كمثل رجلين، عليهما جبتان من حديد).

وحدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد: أن عبد الرحمن حدثه: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه:

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مثل البخيل والمنفق، كمثل رجلين، عليهما جبتان من حديد، من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق: فلا ينفق إلا سبغت، أو وفرت على جلده، حتى تخفي بنانه، وتعفو أثره. وأما البخيل: فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع).

تابعه الحسن بن مسلم، عن طاوس: في الجبتين. وقال حنظلة، عن طاوس: جنتان. وقال الليث: حدثني جعفر، عن ابن هرمز: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان.

[2760، 4993، 5461]
28 - باب: صدقة الكسب والتجارة.



لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم - إلى قوله - أن الله غني حميد} /البقرة: 267/.
29 - باب: على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف.



1376 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة: حدثنا سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (على كل مسلم صدقة). فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ قال: (يعمل بيده، فينفع نفسه ويتصدق). قالوا: فإن لم يجد؟ قال: (يعين ذا الحاجة الملهوف). قالوا: فإن لم يجد؟ قال: (فليعمل بالمعروف، وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة).

[5676]
30 - باب: قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة، ومن أعطى شاة.



1377 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب، عن خالد الحذاء، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية رضي الله عنها قالت:

بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاة، فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عندكم شيء). فقلت: لا، إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، فقال: (هات، فقد بلغت محلها).

[1423، 2440]
31 - باب: زكاة الورق.



1378/1379 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه قال: سمعت أبا سعيد الخدري قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة).

(1379) - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثني يحيى بن سعيد قال: أخبرني عمرو: سمع أباه: عن أبي سعيد رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا.

[ر:1340]
32 - باب: العرض في الزكاة.



وقال طاوس: قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن: ائتوني بعرض، ثياب خميص أو لبيس، في الصدقة، مكان الشعير والذرة، أهون عليكم، وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وأما خالد: احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله). [ر:1399]. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (تصدقن ولو من حليكن). - فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها - فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. [ر:98]. ولم يخص الذهب والفضة من العروض.

1380 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:

أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده، وعنده بنت لبون، فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين، فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها، وعنده ابن لبون، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء).

[1382، 1383، 1385 - 1387، 2355، 6555]

1381 - حدثنا مؤمل: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن عطاء بن أبي رباح قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما:

أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة، فرأى أنه لم يسمع النساء، فأتاهن، ومعه بلال ناشر ثوبه، فوعظهن، وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي. وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه.

[ر:98]
33 - باب: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع.



ويذكر عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثله.

1382 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:

أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة).

[ر:1380]
34 - باب: ما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية.



وقال طاوس وعطاء: إذا علم الخليطان أموالهما، فلا يجمع مالهما. وقال سفيان: لا يجب حتى يتم لهذا أربعون شاة، ولهذا أربعون شاة.

1383 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا حدثه:

أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية).

[ر:1380]
35 - باب: زكاة الإبل.



ذكره أبو بكر، وأبو ذر، وأبو هريرة، رضي الله عنهم، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ر:1385، 1391]

1384 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: (ويحك، إن شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدي صدقتها). قال: نعم، قال: (فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا).

[2490، 3708، 5813]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 7:35 am

36 - باب: من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده.



1385 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:

أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له فريضة الصدقة، التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقه، فإنها تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده إلا بنت لبون، فإنها تقبل من بنت لبون، ويعطي شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقة بنت لبون، وعنده حقة، فإنها تقبل منه الحقة، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون، وليست عنده، وعنده بنت مخاض، فإنها تقبل منه بنت مخاض، ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين).

[ر:1380]
37 - باب: زكاة الغنم.



1386 - حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس: أن أنسا حدثه:

أن أبا بكر رضي الله عنه، كتب له هذا الكتاب، لما وجهه إلى البحرين:

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه فريضة الصدقة، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط:

(في أربع وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، من كل خمس شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.

وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.

وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها).

[ر:1380]
38 - باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق.



1387 - حدثنا محمد بن عبد الله قال: حدثني أبي قال: حدثني ثمامة: أن أنسا رضي الله عنه حدثه:

أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له، التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا ما شاء المصدق).

[ر:1380]
39 - باب: أخذ العناق في الصدقة.



1388 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري (ح). وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:

قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لو منعوني عناقا، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال، فعرفت أنه الحق.

[ر:1335]
40 - باب: لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة.



1389 - حدثنا أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن، قال: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم: أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا، فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم، وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها، فخذ منهم، وتوق كرائم أموال الناس).

[ر:1331]
41 - باب: ليس فيما دون خمس ذود صدقة.



1390 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة).

[ر:1340]
42 - باب: زكاة البقر.



وقال أبو حميد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لأعرفن، ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار). [ر:6578].

ويقال: جؤار. {تجأرون} /النحل: 53/: ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة.

1391 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن المعرور ابن سويد، عن أبي ذر رضي الله عنه قال:

انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (والذي نفسي بيده، أو: والذي لا إله غيره - أو كما حلف - ما من رجل تكون له إبل، أو بقر، أو غنم، لا يؤدي حقها، إلا أتي بها يوم القيامة، أعظم ما تكون وأسمنه، تطؤه بأخفافها، وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس).

رواه بكير، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[6262، وانظر: 1337]
43 - باب: الزكاة على الأقارب.



وقال النبي صلى الله عليه وسلم (له أجران: أجر القرابة والصدقة).

[ر:1397]

1392 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول:

كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها، ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية:

{لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون}. وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها، يا رسول الله، حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين). فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.

تابعه روح. وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل، عن مالك: (رايح).

[2193، 2601، 2607، 2617، 4279، 5288]

1393 - حدثنا ابن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد، عن عياض ابن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف، فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: (أيها الناس، تصدقوا). فمر على النساء فقال: (يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار). فقلن: وبم ذلك يا رسول الله؟ قال (تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للب الرجل الحازم، من إحداكن، يا معشر النساء). ثم انصرف، فلما صار إلى منزله، جاءت زينب، امرأة ابن سعود، تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب، فقال: (أي الزيانب). فقيل: امرأة ابن مسعود، قال: (نعم، ائذنوا لها). فإذن لها، قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود: أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم).

[ر:298]
44 - باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة.



1394 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة). [1395]
45 - باب: ليس على المسلم في عبده صدقة.



1395 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن خثيم بن عراك قال: حدثني أبي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب بن خالد: حدثنا خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه).

[ر:1394]
46 - باب: الصدقة على اليتامى.



1396 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن هلال بن أبي ميمونة: حدثنا عطاء بن يسار: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث:

أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر، وجلسنا حوله، فقال: (إني مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها). فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه، قال فمسح عنه الرخصاء، فقال: (أين السائل). وكأنه حمده فقال: (إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم، إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها، استقبلت عين الشمس، فثلطت، وبالت، ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل - أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم - وإنه من يأخذه بغير حقه، كالذي يأكل ولا يشبع، ويكون شهيدا عليه يوم القيامة).

[ر:879]
47 - باب: الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر.



قاله أبو سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم. [ر:1393]

1397 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق، عن عمرو بن الحارث، عن زينب، امرأة عبد الله رضي الله عنهما. قال: فذكرته لإبراهيم: فحدثني إبراهيم، عن أبي عبيدة، عن عمرو بن الحارث، عن زينب، امرأة عبد الله، بمثله سواء. قالت:

كنت في المسجد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (تصدقن ولو من حليكن). وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها، قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت امرأة من الأنصار على الباب، حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال، فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري، وقلنا: لا تخبر بنا، فدخل فسأله، فقال: (من هما). قال: زينب، قال: (أي الزيانب). قال: امرأة عبد الله، قال: (نعم لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة).

1398 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن زينب، ابنة أم سلمة، عن أم سلمة قالت:

قلت: يا رسول الله، ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة، إنما هم بني؟ فقال: (أنفقي عليهم، فلك أجر ما أنفقت عليهم).

[5054]
48 - باب: قول الله تعالى: {وفي الرقاب... وفي سبيل الله} /التوبة: 60/.



ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعتق من زكاة ماله، ويعطي في الحج.

وقال الحسن: إن اشترى أباه من الزكاة جاز، ويعطي في المجاهدين، والذي لم يحج، ثم تلا: {إنما الصدقات للفقراء}. الآية، في أيهما أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله). ويذكر عن أبي لاس: حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج.

1399 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد: فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس ابن عبد المطلب: فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها).

تابعه ابن أبي الزناد، عن أبيه. وقال ابن إسحق، عن أبي الزناد: (هي عليه ومثلها معها). وقال ابن جريج: حدثت عن الأعرج: بمثله.
49 - باب: الاستعفاف عن المسألة.



1400 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:

إن ناسا من الأنصار، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفذ ما عنده، فقال: (ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر).

[6105]

1401 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (والذي نفسي بيده، لأن يأخذ أحدكم حبله، فيحتطب على ظهره، خير له من أن يأتي رجلا فيسأله، أعطاه أو منعه).

[1401، 1968، 2245]

1402 - حدثنا موسى: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه، عن الزبير بن العوام رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه).

[1969، 2244]

1403 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيب: أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال:

سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: (يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من اليد السفلى). قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لا أرزأ أحدا بعدك شيئا، حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه، ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا، فقال عمر: إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم، أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي.

[ر:1361]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 7:37 am

50 - باب: من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس.



1404 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن الزهري، عن سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر يقول:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء، فأقول: أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال: (خذه، إذا جاءك من هذا المال شيء، وأنت غير مشرف ولا سائل، فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك).

[6744]
51 - باب: من سأل الناس تكثرا.



1405 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر قال: سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم). وقال: (إن الشمس تدنو يوم القيامة، حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينا هم كذلك استغاثوا بآدم، ثم بموسى، ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم).

وزاد عبد الله: حدثني الليث: حدثني ابن أبي جعفر: (فيشفع ليقضي بين الخلق، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا، يحمده أهل الجمع كلهم).

وقال معلى: حدثنا وهيب، عن النعمان بن راشد، عن عبد الله بن مسلم، أخي الزهري، عن حمزة: سمع ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم: في المسألة.
52 - باب: قول الله تعالى: {لا يسألون الناس إلحافا} /البقرة: 273/. وكم الغنى.



وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (ولا يجد غنى يغنيه). [ر:1409]. لقول الله تعالى: {للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله - إلى قوله - فإن الله به عليم}. /البقرة: 273/.

1406 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة: أخبرني محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى، ويستحيي، أو، لا يسأل الناس إلحافا).

[1409، 4265]

1407 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا إسماعيل بن علية: حدثنا خالد الحذاء، عن ابن أشوع، عن الشعبي: حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه:

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال وكثرة السؤال).

[2277، 5630، وانظر: 808]

1408 - حدثنا محمد بن غرير الزهري: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب قال: أخبرني عامر بن سعد، عن أبيه قال:

أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، قال: فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه، وهو أعجبهم إلي، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته، فقلت: مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا؟ قال: (أو مسلما). قال فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا؟ قال: (أو مسلما). قال: فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم فيه، فقلت: يا رسول الله، مالك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا قال: (أو مسلما). يعني: فقال: (إني لأعطي الرجل، وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكب في النار على وجهه).

وعن أبيه، عن صالح، عن إسماعيل بن محمد أنه قال: سمعت أبي يحدث هذا، فقال في حديثه: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فجمع بين عنقي وكتفي، ثم قال: (أقبل أي سعد، إني لأعطي الرجل).

قال أبو عبد الله: {فكبكبوا} قلبوا. {مكبا}: أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل، قلت: كبه الله لوجهه، وكببته أنا.

قال أبو عبد الله: صالح بن كيسان أكبر من الزهري، وهو قد أدرك ابن عمر.

[ر:27]

1409 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ليس المسكين الذي يطوف على الناس، ترده اللقمة واللقمتان، والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين: الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن به فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس).

[ر:1406]

1410 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا أبو صالح، عن أبي هريرة،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يأخذ أحدكم حبله، ثم يغدو - أحسبه قال - إلى الجبل، فيحتطب، فيبيع، فيأكل ويتصدق، خير له من أن يسأل الناس).

[ر:1401]
53 - باب: خرص التمر.



1411 - حدثنا سهل بن بكار: حدثنا وهيب، عن عمرو بن يحيى، عن عباس الساعدي، عن أبي حميد الساعدي قال:

غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى، إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (اخرصوا). وخرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أوسق، فقال لها: (أحصي ما يخرج منها). فلما أتينا تبوك قال: (أما، إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير قليعقله). فعلقناها، وهبت ريح شديدة، فقام رجل، فألقته بجبل طيئ. وأهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء، وكساه بردا، وكتب له ببحرهم، فلما أتى وادي القرى قال للمرأة: (كم جاءت حديقتك). قالت: عشرة أوسق، خرص رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل). فلما - قال ابن بكار كلمة معناها - أشرف على المدينة قال: (هذه طابة). فلما رأى أحد قال: (هذا جبيل يحبنا ونحبه، ألا أخبركم بخير دور الأنصار). قالوا: بلى، قال: (دور بني النجار، ثم دور بني عبد الأشهل، ثم دور بني ساعدة، أو دور بني الحارث بن الخزرج، وفي كل دور الأنصار - يعني - خيرا).

وقال سليمان بن بلال: حدثني عمرو: (ثم دار بني الحارث، ثم بني ساعدة). وقال سليمان، عن سعد بن سعيد، عن عمارة بن غزية، عن عباس، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أحد جبل يحبنا ونحبه).

قال أبو عبد الله: كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة.

[1773، 2990، 3580، 4160]


54 - باب: العشر فيما يسقي من ماء السماء، وبالماء الجاري.



ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا.

1412 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا، العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر).

قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول، يعني حديث ابن عمر: (وفيما سقت السماء العشر). وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت، كما روى الفضل ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة، وقال بلال: قد صلى، فأخذ بقول بلال، وترك قول الفضل.

[ر:388، 389]
55 - باب: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة.



1413 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى: حدثنا مالك قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة).

قال أبو عبد الله: هذا تفسير الأول إذا قال: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة). ويؤخذ أبدا في العلم بما زاد أهل الثبت أو بينوا.

[ر:1340]
56 - باب: أخذ صدقة التمر عند صرام النخل، وهل يترك الصبي فيمس تمر الصدقة.



1414 - حدثنا عمر بن محمد بن الحسن الأسدي: حدثنا أبي: حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالتمر عند صرام النخل، فيجئ هذا بتمره وهذا من تمره، حتى يصير عنده كوما من تمر، فجعل الحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان بذلك التمر، فأخذ أحدهما تمرة فجعله في فيه، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال: (أما علمت أن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا يأكلون الصدقة).

[1420، 2907]
57 - باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة، فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة.



وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبيعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها).

فلم يحظر البيع بعد الصلاح على أحد، ولم يخص من وجب عليه الزكاة ممن لم تجب.

1415 - حدثنا حجاج: حدثنا شعبة: أخبرني عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وكان إذا سئل عن صلاحها، قال: (حتى تذهب عاهته).

[2072، 2082، 2087، وانظر: 2063، 2130]

1416 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثني الليث: حدثني خالد بن يزيد، عن عطاء ابن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها.

[2077، 2084، 2252، وانظر: 2079]

1417 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قال: حتى تحمار.

[2083، 2085، 2086، 2094]
58 - باب: هل يشتري صدقته.



ولا بأس أن يشتري صدقته غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى المتصدق خاصة عن الشراء، ولم ينه غيره.

1418 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان يحدث:

أن عمر بن الخطاب تصدق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال: (لا تعد في صدقتك). فبذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يترك أن يبتاع شيئا تصدق به إلا جعله صدقة.

[2623، 2809، 2840، وانظر: 1419]

1419 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال: سمعت عمر رضي الله عنه يقول:

حملت على فرس في سبيل الله، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لا تشتره، ولا تعد في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه).

[2480، 2493، 2808، 2841، وانظر: 1418]


59 - باب: ما يذكر في الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم.



1420 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال:

أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كخ كخ). ليطرحها، ثم قال: (أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة).

[ر:1414]
60 - باب: الصدقة على موالي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.



1421 - حدثنا سعيد بن عفير: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاة ميتة، أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (هلا انتفعتم بجلدها). قالوا: إنها ميتة؟ قال: (إنما حرم أكلها).

[2108، 5211، 5212]

1422 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:

أنها أرادت أن تشتري بريرة للعتق، وأراد مواليها أن يشترطوا ولاءها، فذكرت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: (اشتريها، فإنما الولاء لمن عتق). قالت: وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم، فقلت: هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية).

[ر:444]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 7:38 am

61 - باب: إذا تحولت الصدقة.



1423 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت:

دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها، فقال: (هل عندكم شيء). فقالت: لا، إلا شيء بعثت به إلينا نسيبة، من الشاة التي بعثت بها من الصدقة، فقال: (إنها قد بلغت محلها).

[ر:1377]

1424 - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا وكيع: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم، تصدق به على بريرة، فقال: (هو عليها صدقة، وهو لنا هدية). وقال أبو داود: أنبأنا شعبة، عن قتادة: سمع أنسا، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ر:2438]
62 - باب: أخذ الصدقة من الأغنياء، وترد في الفقراء حيث كانوا.



1425 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا زكرياء بن إسحق، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، حين بعثه إلى اليمن: (إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك، فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب).

[ر:1331]
63 - باب: صلاة الإمام، ودعائه لصاحب الصدقة.



وقوله: {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم} /التوبة: 103/.

1426 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن عبد الله بن أبي أوفى قال:

كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: (اللهم صل على آل فلان). فأتاه أبي بصدقته، فقال: (اللهم صل على آل أبي أوفى).

[3933، 5973، 5998]
64 - باب: ما يستخرج من البحر.



وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، ليس في الذي يصاب في الماء.

1427 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم: (أن رجلا من بني إسرائيل، سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها، فأدخل فيها ألف دينار، فرمى بها في البحر، فخرج الرجل الذي كان أسلفه، فإذا بالخشبة، فأخذها لأهله حطبا - فذكر الحديث - فلما نشرها وجد المال).

[1957، 2169، 2274، 2298، 2583، 5906]
65 - باب: في الركاز الخمس.



وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن: (جبار، وفي الركاز الخمس).

وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن، من كل مائتين خمسة.

وقال الحسن: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، وإن كانت من العدو ففيها الخمس.

وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال: أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له: قد يقال لمن وهب له شيء، أو ربح ربحا كثيرا، أو كثر ثمره، أركزت. ثم ناقض، وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس.

1428 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس).

[2228، 6514، 6515]
66 - باب: قول الله تعالى: {والعاملين عليها} /التوبة: 60/. ومحاسبة المصدقين مع الإمام.



1429 - حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال:

استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه.

[ر:883]
67 - باب: استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل.



1430 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبة: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه:

أن ناسا من عرينة، اجتووا المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، وتركهم بالحرة يعضون الحجارة.

تابعه أبو قلابة، وحميد، وثابت، عن أنس.

[ر:231]
68 - باب: وسم الإمام إبل الصدقة بيده.



1431 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا الوليد: حدثنا أبو عمر الأوزاعي: حدثني إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة ليحنكه، فوافيته في يده الميسم، يسم إبل الصدقة.

[5222، 5486]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 7:40 am

31 - أبواب صدقة الفطر



بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: فرض صدقة الفطر.



ورأى أبو العالية، وعطاء، وابن سيرين: صدقة الفطر فريضة.

1432 - حدثنا يحيى بن محمد بن السكن: حدثنا محمد بن جهضم: حدثنا إسماعيل ابن جعفر، عن عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير، من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.

[1433، 1436، 1438، 1440، 1441]
2 - باب: صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين.



1433 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، على كل حر أو عبد، ذكر وأنثى، من المسلمين.

[ر:1432]
3 - باب: صدقة الفطر صاع من شعير.



1434 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال:

كنا نطعم الصدقة صاعا من شعير.

[1435، 1437، 1439]
4 - باب: صدقة الفطر صاع من طعام.



1435 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري: أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول:

كنا نخرج زكاة الفطر، صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من أقط، أو صاعا من زبيب.

[ر:1434]
5 - باب: صدقة الفطر صاعا من تمر.



1436 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا الليث، عن نافع: أن عبد الله قال:

أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة.

[ر:1432]
6 - باب: صاع من زبيب.



1437 - حدثنا عبد الله بن منير: سمع يزيد العدني: حدثنا سفيان، عن زيد بن أسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أو صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية، وجاءت السمراء، قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين.

[ر:1434]
7 - باب: الصدقة قبل العيد.



1438 - حدثنا آدم: حدثنا حفص بن ميسرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر، قبل خروج الناس إلى الصلاة.

[ر:1432]

1439 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا أبو عمر، عن زيد، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال:

كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب، والأقط والتمر.

[ر:1434]
8 - باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك.



وقال الزهري، في المملوكين للتجارة: يزكى في التجارة، ويزكى في الفطر.

1440 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد: حدثنا أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال: رمضان، على الذكر والأنثى، والحر والمملوك، صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر.

فكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر، فأعطى شعيرا. فكان ابن عمر: يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بني. وكان ابن عمر رضي الله عنهما: يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين.

[ر:1432]
9 - باب: صدقة الفطر على الصغير والكبير.



1441 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه قال:

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، صاعا من شعير أو صاعا من تمر، على الصغير والكبير، والحر والمملوك.

[ر:1432]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 7:53 am

32 - كتاب الحج



بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: وجوب الحج وفضله.



{ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين} /آل عمران: 97/.

1442 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:

كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه. قال: (نعم). وذلك في حجة الوداع.

[1755، 1756، 4138، 5874]
2 - باب: قول الله تعالى: {يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم} /الحج: 27، 28/.



{فجاجا} /نوح: 20/: الطرق الواسعة.

1443 - حدثنا أحمد بن عيسى: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب: أن سالم بن عبد الله أخبره: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة، ثم يهل حين تستوي به قائمة.

[1477 - 1479، 2710، وانظر: 164، 470، 1498]

1444 - حدثنا إبراهيم: أخبرنا الوليد: حدثنا الأوزاعي: سمع عطاء: يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، حين استوت به راحلته.

رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم.

[ر:1470، 1471]
3 - باب: الحج على الرحل.



وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها:

أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن، فأعمرها من التنعيم، وحملها على قتب.

وقال عمر رضي الله عنه: شدوا الرحال في الحج، فإنه أحد الجهادين.

1445 - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا عزرة بن ثابت، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال:

حج أنس على رحل، ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل، وكانت زاملته.

1446 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم: حدثنا أيمن بن نابل: حدثنا القاسم ابن محمد، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

يا رسول الله، اعتمرتم ولم أعتمر، فقال: (يا عبد الرحمن، اذهب بأختك، فأعمرها من التنعيم). فأحقبها على ناقة، فاعتمرت.

[ر:290]
4 - باب: فضل الحج المبرور.



1447 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: (إيمان بالله ورسوله). قيل: ثم ماذا؟ قال (جهاد في سبيل الله). قيل: ثم ماذا؟ قال: (حج مبرور).

[ر:26]

1448 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا خالد: أخبرنا حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت:

يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: (لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور).

[1762، 2632، 2720، 2721]

1449 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا سيار أبو الحكم قال: سمعت أبا حازم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال:

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (من حج لله، فلم يرفث ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه).

[1723، 1724]
5 - باب: فرض مواقيت الحج والعمرة.



1450 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا زهير قال: حدثني زيد بن جبير:

أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله، وله فسطاط وسرادق، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا، ولأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة.

[ر:133]
6 - باب: قول الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى} البقرة: 197/.



1451 - حدثنا يحيى بن بشر: حدثنا شبابة، عن ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، ويقولون: نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: {وتزودوا فإن خير الزاد التقوى}.

رواه ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة: مرسلا.
7 - باب: مهل أهل مكة للحج والعمرة.



1452 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال:

إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.

[1454، 1456، 1457، 1748]
8 - باب: ميقات أهل المدينة، ولا يهلون قبل ذي الحليفة.



1453 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشأم من الحجفة، وأهل نجد من قرن).

قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ويهل أهل اليمن من يلملم).

[ر:133]
9 - باب: مهل أهل الشأم.



1454 - حدثنا مسدد: حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.

[ر:1452]
10 - باب: مهل أهل نجد.



1455 - حدثنا علي: حدثنا سفيان، حفظناه عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه،

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشأم مهيعة، وهي الجحفة، وأهل نجد قرن). قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال - ولم أسمعه - : (ومهل أهل اليمن يلملم).

[ر:133]
11 - باب: مهل من كان دون المواقيت.



1456 - حدثنا قتيبة: حدثنا حماد، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل نجد قرنا، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها.

[ر:1452]
12 - باب: مهل أهل اليمن.



1457 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لأهلهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.

[ر:1452]
13 - باب: ذات عرق لأهل العراق.



1458 - حدثني علي بن مسلم: حدثنا عبد الله بن نمير: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

لما فتح هذان المصران، أتوا عمر، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا، وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق.

1459 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها. وكان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.

[ر:1460]
14 - باب: خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة.



1460 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة، ويدخل من طريق المعرس، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة، ببطن الوادي، وبات حتى يصبح.

[1705، وانظر: 1459]
15 - باب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العقيق واد مبارك).



1461 - حدثنا الحميدي: حدثنا الوليد، وبشر بن بكر التنيسي قالا: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحيى قال: حدثني عكرمة: أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول:

إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: (أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة).

[2212، 6911]

1462 - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة، ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة. وقد أناخ بنا سالم، يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ، يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق، وسط من ذلك.

[2211، 6913]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 7:55 am

16 - باب: غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب.



1463 - قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج: أخبرني عطاء: أن صفوان بن يعلى أخبره: أن يعلى قال لعمر رضي الله عنه:

أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه، وهو يغط، ثم سري عنه، فقال: (أين الذي سأل عن العمرة). فأتي بالرجل، فقال: (اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك). قلت لعطاء: أراد الإنقاء، حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم.

[1697، 1750، 4074، 4700]
17 - باب: الطيب عند الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، ويترجل ويدهن.



وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما يأكل: الزيت والسمن. وقال عطاء: يتختم ويلبس الهميان. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم، وقد حزم على بطنه بثوب. ولم تر عائشة رضي الله عنها بالتبان بأسا، للذين يرحلون هودجها.

1464 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن سعيد بن جبير قال:

كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت. فذكرته لإبراهيم، قال: ما تصنع بقوله: حدثني الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلي وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو محرم.

[ر:268]

1465 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:

كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت.

[1667، 5578، 5584، 5586]
18 - باب: من أهل ملبدا.



1466 - حدثنا أصبغ: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا.

[1474، 5570، 5571]
19 - باب: الإهلال عند مسجد ذي الحليفة.



1467 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا موسى بن عقبة: سمعت سالم بن عبد الله قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما. حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله: أنه سمع أباه يقول:

ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني: مسجد ذي الحليفة.
20 - باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب.



1468 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا قال:

يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يلبس القمص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، أو ورس).

[ر:134]
21 - باب: الركوب الارتداف في الحج.



1469 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا أبي، عن يونس الأيلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن أسامة رضي الله عنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل، من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

[1601، 1602]
22 - باب: ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر.



ولبست عائشة رضي الله عنها الثياب المعصفرة وهي محرمة، وقالت: لا تلثم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوبا بورس، ولا زعفران. وقال جابر: لا أرى المعصفر طيبا. ولم تر عائشة بأسا بالحلي، والثوب الأسود، والمورد، والخف للمرأة. وقال إبراهيم: لا بأس أن يبدل ثيابه.

1470 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثني موسى بن عقبة قال: أخبرني كريب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:

انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، بعد ما ترجل وادهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس، إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة، ركب راحلته، حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه، وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، ولم يحل من أجل بدنه، لأنه قلدها، ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم، ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب.

[1545، 1644 - وانظر: 1444]
23 - باب: من بات بذي الحليفة حتى أصبح.



قاله ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ر:1460]

1471/1472 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا ابن جريج: حدثنا محمد بن المنكدر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربع، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل.

(1472) حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين، قال: وأحسبه بات بها حتى أصبح.

[ر:1039، 1444]
24 - باب: رفع الصوت بالإهلال.



1473 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال:

صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، وسمعتهم يصرخون بهما جميعا.

[ر:1039]
25 - باب: التلبية.



1474 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك).

[ر:1466]

1475 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة، عن أبي عطية، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

إني لأعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبي: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك).

تابعه أبو معاوية، عن الأعمش. وقال شعبة: أخبرنا سليمان: سمعت خيثمة، عن أبي عطية: سمعت عائشة رضي الله عنها.
26 - باب: التحميد والتسبيح والتكبير، قبل الإهلال، عند الركوب على الدابة.



1476 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال:

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن معه، بالمدينة الظهر أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب حتى استوت به على البيداء، حمد الله وسبح وكبر، ثم أهل بحج وعمرة، وأهل الناس بهما، فلما قدمنا، أمر الناس فحلوا، حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. قال: ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما، وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين.

قال أبو عبد الله: قال بعضهم: هذا عن أيوب، عن رجل، عن أنس.

[ر:1039]
27 - باب: من أهل حين استوت به راحلته.



1477 - حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني صالح بن كيسان، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

أهل النبي صلى الله عليه وسلم حين استوت به راحلته قائمة.

[ر:1443]
28 - باب: الإهلال مستقبل القبلة.



1478 - وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما:

إذا صلى بالغداة بذي الحليفة، أمر براحلته فرحلت، ثم ركب، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما، ثم يلبي حتى يبلغ الحرم، ثم يمسك، حتى إذا جاء ذا طوى بات به حتى يصبح، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. تابعه إسماعيل، عن أيوب: في الغسل.

[1680، وانظر: 1443]

1479 - حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع: حدثنا فليح، عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما:

إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي، ثم يركب، وإذا استوت به راحلته قائمة أحرم، ثم قال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل.

[ر:1443]
29 - باب: التلبية إذا انحدر في الوادي.



1480 - حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثني ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن مجاهد قال:

كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما، فذكروا الدجال: أنه قال: (مكتوب بين عينيه كافر). فقال ابن عباس: لم أسمعه، ولكنه قال: (أما موسى: كأني أنظر إليه، إذ انحدر في الوادي يلبي).

[3177، 5569، وانظر: 6712]
30 - باب: كيف تهل الحائض والنفساء.



أهل تكلم به، واستهللنا وأهللنا الهلال، كله من الظهور، واستهل المطر خرج من السحاب.

{وما أهل لغير الله به} /المائدة: 3/. وهو من استهلال الصبي.

1481 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:

خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا). فقدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (انقضي رأسك، وامتشطي، وأهلي بالحج، ودعي العمرة). ففعلت، فلما قضينا الحج، أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت، فقال: (هذه مكان عمرتك). قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت، وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافا واحدا.

[ر:290]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 7:56 am

31 - باب: من أهل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم.



قاله ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ر:4096]

1482 - حدثنا المكي بن إبراهيم، عن ابن جريج، قال عطاء: قال جابر رضي الله عنه:

أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه أن يقيم على إحرامه. وذكر قول سراقة.

[1493، 1495، 1568، 1693، 2371، 4095، 6803، 6933 - وانظر: 1035]

1483 - حدثنا الحسن بن علي الخلال الهذلي: حدثنا عبد الصمد: حدثنا سليم بن حيان قال: سمعت مروان الأصفر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:

قدم علي رضي الله عنه، على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، فقال: (بما أهللت). قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (لولا أن معي الهدي لأحللت).

وزاد محمد بن بكر، عن ابن جريج: قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (بما أهللت يا علي). قال: بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (فأهد، وامكث حراما كما أنت).

[4096]

1484 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:

بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم باليمن، فجئت وهو بالبطحاء، فقال: (بما أهللت). قلت: أهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (هل معك من هدي). قلت: لا، فأمرني فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أمرني فأحللت، فأتيت امرأة من قومي، فمشطتني، أو غسلت رأسي.

فقدم عمر رضي الله عنه، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، قال الله: {وأتموا الحج والعمرة لله}. وإن نأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الهدي.

[1490، 1637، 1701، 4089، 4136]
32 - باب: قول الله تعالى: {الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} /البقرة: 197/. {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج}. /البقرة: 189/.



وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وكره عثمان رضي الله عنه: أن يحرم من خراسان أو كرمان.

1485 - حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا أبو بكر الحنفي: حدثنا أفلح بن حميد: سمعت القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج، وليالي الحج، وحرم الحج، فنزلنا بسرف، قالت: فخرج إلى أصحابه فقال: (من لم يكن منكم معه هدي، فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه الهدي فلا).

قالت: فالآخذ بها والتارك لها من أصحابه، قالت: فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه، فكانوا أهل قوة، وكان معهم الهدي، فلم يقدروا على العمرة، قالت: فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: (ما يبكيك يا هنتاه). قلت: سمعت قولك لأصحابك، فمنعت العمرة، قال: (وما شأنك). قلت: لا أصلي، قال: (فلا يضيرك، إنما أنت امرأة من بنات آدم، كتب الله عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، فعسى الله أن يرزقكيها). قالت: فخرجنا في حجته حتى قدمنا منى، فطهرت، ثم خرجنا من منى، فأفضت بالبيت، قالت: ثم خرجت معه في النفر الآخر، حتى نزل المحصب، ونزلنا معه، فدعا عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال: (اخرج بأختك من الحرم، فلتهل بعمرة، ثم افرغا، ثم ائتيا ها هنا، فإني أنظركما حتى تأتياني).

قالت: فخرجنا، حتى إذا فرغت، وفرغت من الطواف، ثم جئته بسحر، فقال:(هل فرغتم). فقلت: نعم، فآذن بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس فمر متوجها إلى المدينة.

ضير من ضار يضير ضيرا، ويقال: ضار يضور ضورا، وضر يضر ضرا.

[ر:290]
33 - باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي.



1486 - حدثنا عثمان: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها:

خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي، ونساؤه لم يسقن فأحللن، قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت، فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة، قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة؟ قال: (وما طفت ليالي قدمنا مكة). قلت: لا، قال: (اذهبي مع أخيك إلى التنعيم، فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا).

قالت صفية: ما أرني إلا حابستهم، قال: (عقرى حلقى، وأما طفت يوم النحر). قالت: قلت: بلى، قال: (لا بأس انفري). قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها، أو وأنا مصعدة وهو منهبط منها.

[ر:290]

1487 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الأسود، محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج، أو جمع الحج والعمرة، لم يحلوا حتى كان ويوم النحر.

[ر:290]

1488 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم قال:

شهدت عثمان وعليا رضي الله عنهما، وعثمان ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد.

[1494]

1489 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا برا الدبر، وعفا الأثر، وانسلخ صفر، حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: (حل كله).

[3620]

1490 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:

قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني بالحل.

[ر:1484]

1491 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك. وحدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنهم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت:

يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة، ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: (إني لبدت رأسي، وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر).

[1610، 1638، 4137، 5572]

1492 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: أخبرنا أبو جمرة، نصر بن عمران الضبعي، قال:

تمتعت، فنهاني ناس، فسألت ابن عباس رضي الله عنهما، فأمرني، فرأيت في المنام: كأن رجلا يقول لي: حج مبرور، وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس، فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي، قال شعبة: فقلت: لم؟ فقال للرؤيا التي رأيت.

[1603]

1493 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا أبو شهاب: قال:

قدمت متمتعا مكة بعمرة، فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة: تصير الآن حجتك مكية، فدخلت على عطاء أستفتيه، فقال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه حج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ساق البدن معه، وقد أهلوا بالحج مفردا، فقال لهم: (أحلوا من إحرامكم، بطواف البيت وبين الصفا والمروة، وقصروا، ثم أقيموا حلالا، حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج، واجعلوا التي قدمتم بها متعة). فقالوا: كيف نجعلها متعة، وقد سمينا الحج؟ فقال: (افعلوا ما أمرتكم، فلولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم، ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي محله). ففعلوا.

[ر:1482]

1494 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حجاج بن محمد الأعور، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب قال:

اختلف علي وعثمان رضي الله عنهما، وهما بعسفان، في المتعة، فقال علي: ما تريد أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي أهل بهما جميعا.

[ر:1488]
34 - باب: من لبى بالحج وسماه.



1495 - حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول: لبيك اللهم لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة.

[ر:1482]
35 - باب: التمتع.



1496 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همام، عن قتادة قال: حدثني مطرف، عن عمران رضي الله عنه قال:

تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن، قال رجل برأيه ما شاء.

[4246]
36 - باب: قول الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.



1497 - وقال أبو كامل فضيل بن حسين البصري: حدثنا أبو معشر: حدثنا عثمان بن غياث، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أنه سئل عن متعة الحج؟ فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة، إلا من قلد الهدي). طفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: (من قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله). ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك، جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمرة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي، كما قال الله تعالى: {فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}: إلى أمصاركم، الشاة تجزي، فجمعوا نسكين في عام، بين الحج والعمرة، فإن الله تعالى أنزله في كتابه، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}.

وأشهر الحج التي ذكر الله تعالى: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر، فعليه دم أو صوم، والرفث الجماع، والفسوق المعاصي، والجدال المراء.
37 - باب: الاغتسال عند دخول مكة.



1498 - حدثني يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية: أخبرنا أيوب، عن نافع قال:

كان ابن عمر رضي الله عنهما، إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية، ثم يبيت بذي طوى، ثم يصلي به الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.

[1499، 1680، وانظر: 1443]
38 - باب: دخول مكة نهارا أو ليلا.



بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.

1499 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

بات النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله.

[ر:1498]
39 - باب: من أين يدخل مكة.



1500: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا، ويخرج من الثنية السفلى.

[1501]
40 - باب: من أين يخرج من مكة.



1501 - حدثنا مسدد بن مسرهد البصري: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، من الثنية العليا التي بالبطحاء، ويخرج من الثنية السفلى.

قال أبو عبد الله: كان يقال: هو مسدد كاسمه، قال أبو عبد الله: سمعت يحيى بن معين يقول: سمعت يحيى بن سعيد يقول: لو أن مسددا أتيته في بيته فحدثته لاستحق ذلك، وما أبالي، كتبي كانت عندي أو عند مسدد.

[ر:1500]

1502/1504 - حدثنا الحميدي ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة، دخل من أعلاها، وخرج من أسفلها.

(1503) - حدثنا محمود بن غيلان المروزي: حدثنا أبو أسامة: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء - وخرج من كدا - من أعلى مكة.

حدثنا أحمد: حدثنا ابن وهب: أخبرنا عمرو، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء - أعلى مكة. قال هشام: وكان عروة يدخل من كلتيهما من كداء وكدا، وأكثر ما يدخل من كدا، وكانت أقربهما إلى منزله.

(1504) - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا حاتم، عن هشام، عن عروة:

دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء، من أعلى مكة. وكان عروة أكثر ما يدخل من كدا، وكان أقربهما إلى منزله.

حدثنا موسى: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كداء. وكان عروة يدخل منهما كليهما، وأكثر ما يدخل من كدا، أقربهما إلى منزله.

قال أبو عبد الله: كداء وكدا موضعان.

[4039، 4040]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 7:57 am

41 - باب: فضل مكة وبنيانها.



وقوله تعالى: {وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلما مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم}. /البقرة: 126 - 128/.

1505: حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرني ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

لما بنيت الكعبة، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان الحجارة، فقال العباس للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل إزارك على رقبتك، فخر إلى الأرض، وطمحت عيناه إلى السماء، فقال: (أرني إزاري). فشده عليه.

[ر:357]

1506/1509: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر: أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة رضي الله عنهم، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: (ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة، اقتصروا عن قواعد إبراهيم). فقلت: يا رسول الله، ألا تردها على قواعد إبراهيم، قال: (لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت). فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر، إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم.

(1507) - حدثنا مسدد: حدثنا أبو الأحوص: حدثنا أشعث، عن الأسود بن يزيد، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر، أمن البيت هو؟ قال: (نعم). قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: (إن قومك قصرت بهم النفقة). قلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: (فعل ذلك قومك، ليدخلوا من شاؤوا ويمنعوا من شاؤوا، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية، فأخاف أن تنكر قلوبهم، أن أدخل الجدر في البيت، وأن ألصق بابه بالأرض).

(1508) - حدثنا عبيد بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لولا حداثة قومك بالكفر، لنقضت البيت، ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه، وجعلت له خلفا).

قال أبو معاوية: حدثنا هشام: خلفا، يعني بابا.

(1509) - حدثنا بيان بن عمرو: حدثنا يزيد: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا يزيد بن رومان، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: (يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية، لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم).

فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه، وأدخل فيه من الحجر، وقد رأيت أساس إبراهيم، حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير: فقلت له: أين موضعه؟ قال: أريكه الآن، فدخلت معه الحجر، فأشار إلى مكان، فقال: ها هنا، قال جرير: فحزرت من الحجر ستة أذرع أو نحوها.

[ر:126]
42 - باب: فضل الحرم.



وقوله تعالى: {إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين}/النمل: 91/. وقوله جل ذكره: {أو لم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون} /القصص: 57/.

1510: حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: (إن هذا البلد حرمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها).

[1737، 2631، 2670، 2912، 3017، وانظر: 1284]
43 - باب: توريث دور مكة وبيعها وشرائها، وأن الناس في مسجد الحرام سواء خاصة.



لقوله تعالى: {إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم} /الحج: 25/: البادي الطاري. {معكوفا} /الفتح: 25/: محبوسا.

1511 - حدثنا أصبغ قال: أخبرني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن علي ابن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال:

يا رسول الله، أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: (وهل ترك عقيل من رباع، أو دور). وكان عقيل ورث أبا طالب، هو وطالب، ولم يرثه جعفر ولا علي رضي الله عنهما شيئا، لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: لا يرث المؤمن الكافر.

قال ابن شهاب: وكانوا يتأولون قول الله تعالى: {إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض}. الآية.

[2893، 4032]
44 - باب: نزول النبي صلى الله عليه وسلم مكة.



1512/1513 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين أراد قدوم مكة: (منزلنا غدا، إن شاء الله، بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر).

(1513) - حدثنا الحميدي: حدثنا الوليد: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم، من الغد يوم النحر، وهو بمنى: (نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر). يعني ذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة، تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب، أو بني المطلب: أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم، حتى يسلموا إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سلامة، عن عقيل ويحيى بن الضحاك، عن الأوزاعي: أخبرني ابن شهاب: وقالا: بني هاشم وبني المطلب. قال أبو عبد الله: بني المطلب أشبه.

[3669، 4033، 4034، 7041]
45 - باب: قول الله تعالى:



{وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم}. الآية /إبراهيم: 35 - 37/.
46 - باب: قول الله تعالى:



{جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم} /المائدة: 97/.

1514 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة).

[1519]

1515 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها. وحدثني محمد بن مقاتل قال: أخبرني عبد الله، هو ابن المبارك، قال: أخبرنا محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان، وكان يوما تستر فيه الكعبة، فلما فرض الله رمضان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من شاء أن يصومه فليصمه، ومن شاء أن يتركه فليتركه).

[1794، 1897، 1898، 3619، 4232، 4234]

1516 - حدثنا أحمد: حدثنا أبي: حدثنا إبراهيم، عن الحجاج بن حجاج، عن قتادة، عن عبد الله بن أبي عتبة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج).

تابعه أبان وعمران، عن قتادة. وقال عبد الرحمن، عن شعبة قال: (لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت). والأول أكثر، سمع قتادة عبد الله، وعبد الله أبا سعيد.
47 - باب: كسوة الكعبة.



1517 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا واصل الأحدب، عن أبي وائل قال: جئت إلى شيبة. وحدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن واصل، عن أبي وائل قال:

جلست مع شيبة على كرسي في الكعبة، فقال: لقد جلس هذا المجلس عمر رضي الله عنه، فقال: لقد هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمته. قلت: إن صاحبيك لم يفعلا، قال: هما المرآن أقتدي بهما.

[6847]
48 - باب: هدم الكعبة.



قالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (يغزو جيش الكعبة، فيخسف بهم).

[ر:2012]

1518 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى بن سعيد: حدثنا عبيد الله بن الأخنس: حدثني ابن أبي مليكة، عن ابن عباس رضي الله عنهما،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كأني به أسود أفحج، يقلعها حجرا حجرا).

1519 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة).

[ر:1514]
49 - باب: ما ذكر في الحجر الأسود.



1520 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن عمر رضي الله عنه:

أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله، فقال: إني أعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك.

[1528، 1532]
50 - باب: إغلاق البيت، ويصلي في أي نواحي البيت شاء.



1521 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه قال:

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت، هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا، كنت أول من ولج، فلقيت بلالا، فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين.

[ر:388]
51 - باب: الصلاة في الكعبة.



1522 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أنه كان إذا دخل الكعبة، مشى قبل الوجه حين يدخل، ويجعل الباب قبل الظهر، يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع، فيصلي، يتوخى المكان الذي أخبره بلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه، وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء.

[ر:388]
52 - باب: من لم يدخل الكعبة.



وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحج كثيرا ولا يدخل.

1523 - حدثنا مسدد: حدثنا خالد بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى قال:

اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت، وصلى خلف المقام ركعتين، ومعه من يستره من الناس، فقال له رجل: أدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة؟ قال: لا.

[1699، 3608، 3952، 4008]
53 - باب: من كبر في نواحي الكعبة.



1524 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم، أبى أن يدخل البيت وفيه الآلهة، فأمر بها فأخرجت، فأخرجوا صورة إبراهيم وإسماعيل في أيديهما الآزلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قاتلهم الله، أما والله قد علموا أنهما لم يستقسما بها قط). فدخل البيت، فكبر في نواحيه، ولم يصل فيه.

[3173، 3174، 4037]
54 - باب: كيف كان بدء الرمل.



1525 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، هو ابن زيد، عن أيوب، عن سعيد ابن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم.

[4009، وانظر: 1566]
55 - باب: استلام الحجر الأسود حين يقدم مكة أول ما يطوف، ويرمل ثلاثا.



1526 - حدثنا أصبغ بن الفرج: أخبرني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه قال:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة، إذا استلم الركن الأسود، أول ما يطوف: يخب ثلاثة أطواف من السبع.

[1527، 1537، 1538، 1562]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 8:01 am

56 - باب: الرمل في الحج والعمرة.



1527 - حدثني محمد: حدثنا سريج بن النعمان: حدثنا فليح، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

سعى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط، ومشى أربعة، في الحج والعمرة. تابعه الليث قال: حدثني كثير بن فرقد، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ر:1526]

1528 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن أبيه:

أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله، إني لأعلم أنك حجر، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك، فاستلمه، ثم قال: فما لنا وللرمل، إنما كنا راءينا به المشركين، وقد أهلكهم الله، ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نحب أن نتركه.

[ر:1520]

1529 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

ما تركت استلام هذين الركنين، في شدة ولا رخاء، منذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما.

قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين الركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه.

[1531، 1533، وانظر: 164]
57 - باب: استلام الركن بالمحجن.



1530 - حدثنا أحمد بن صالح ويحيى بن سليمان قالا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، يستلم الركن بمحجن. تابعه الدراوردي، عن ابن أخي الزهري، عن عمه.

[1534، 1535، 1551، 4987]
58 - باب: من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين.



وقال محمد بن بكر: أخبرنا ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء أنه قال:

ومن يتقي شيئا من البيت؟. وكان معاوية يستلم الأركان، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنه لا يستلم هذان الركنان، فقال: ليس شيء من البيت مهجور. وكان ابن الزبير رضي الله عنهما يستلمهن كلهن.

1531 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه رضي الله عنهما قال:

لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين.

[ر:1529]
59 - باب: تقبيل الحجر.



1532 - حدثنا أحمد بن سنان: حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا ورقاء: أخبرنا زيد بن أسلم، عن أبيه، قال:

رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر، وقال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك.

[ر:1520]

1533 - حدثنا مسدد: حدثنا حماد، عن الزبير بن عربي قال:

سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. قال: قلت: أرأيت إن زحمت، أرأيت إن غلبت؟ قال: اجعل أرأيت باليمن، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله.

[ر:1529]
60 - باب: من أشار إلى الركن إذا أتى عليه.



1534 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه.

[ر:1530]
61 - باب: التكبير عند الركن.



1535 - حدثنا مسدد: حدثنا خالد بن عبد الله: حدثنا خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. تابعه إبراهيم بن طهمان، عن خالد الحذاء.

[ر:1530]
62 - باب: من طاف بالبيت إذا قدم مكة، قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصفا.



1536 - حدثنا أصبغ: عن ابن وهب: أخبرني عمرو، عن محمد بن عبد الرحمن: ذكرت لعروة، قال: فأخبرتني عائشة رضي الله عنها:

أن أول شيء بدأ به - حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم - أنه توضأ، ثم طاف، ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر وعمر رضي الله عنهما مثله. ثم حججت مع أبي الزبير رضي الله عنه، فأول شيء بدأ به الطواف. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلونه، وقد أخبرتني أمي: أنها أهلت هي وأختها والزبير، وفلان وفلان، بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا.

[1560]

1537/1538 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة أنس: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف، في الحج أو العمرة، أول ما يقدم سعى ثلاثة أطواف، ومشى أربعة، ثم سجد سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة.

(1538) - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول، يخب ثلاثة أطواف، ويمشي أربعة، وأنه كان يسعى بطن المسيل، إذا طاف بين الصفا والمروة.

[ر:1526]
63 - باب: طواف النساء مع الرجال.



1539 - وقال عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم قال: ابن جريج أخبرنا قال: أخبرني عطاء:

إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال، قال: كيف يمنعهن، وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: إي لعمري، لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة من الرجال، لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: عنك، وأبت، وكن يخرجن متنكرات بالليل، فيطفن مع الرجال، ولكنهن كن إذا دخلن البيت، قمن حتى يدخلن، وأخرج الرجال.

وكنت آتي عائشة أنا وعبيد بن عمير، وهي مجاورة في جوف ثبير، قلت: وما حجابها؟ قال: هي في قبة تركية، لها غشاء، وما بيننا وبينها غير ذلك، ورأيت عليها درعا موردا.

1540 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة بن الزبير، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت:

شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة). فطفت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ: {والطور. وكتاب مسطور}.

[ر:452]
64 - باب: الكلام في الطواف.



1541 - حدثنا إبراهيم بن موسى: حدثنا هشام: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول: أن طاوسا أخبره، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان، ربط يده إلى إنسان، بسير أو بخيط أو بشيء غير ذلك، فقطعه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم قال: (قده بيده).

[1542، 6324، 6325]
65 - باب: إذا رأى سيرا أو شيئا يكره في الطواف قطعه.



1542 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يطوف بالكعبة، بزمام أو غيره، فقطعه.

[ر:1541]
66 - باب: لا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك.



1543 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث: قال يونس: قال ابن شهاب: حدثني حميد بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة أخبره:

أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه، بعثه - في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع - يوم النحر، في رهط يؤذن في الناس: ألا، لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان.

[ر:362]
67 - باب: إذا وقف في الطواف.



وقال عطاء، فيمن يطوف فتقام الصلاة، أو يدفع عن مكانه: إذا سلم يرجع إلى حيث قطع عليه. ويذكر نحوه عن ابن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم.
68 - باب: صلى النبي صلى الله عليه وسلم لسبوعه ركعتين.



وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي لكل سبوع ركعتين. وقال إسماعيل بن أمية: قلت للزهري: إن عطاء يقول: تجزئه المكتوبة من ركعتي الطواف؟ فقال: السنة أفضل، لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم سبوعا قط إلا صلى ركعتين.

1544 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو:

وسألنا ابن عمر رضي الله عنهما: أيقع الرجل على امرأته في العمرة، قبل أن يطوف بين الصفا والمروة؟ قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعا، ثم صلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة، وقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.

قال: وسألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: لا يقرب الرجل امرأته حتى يطوف بين الصفا والمروة.

[ر:387]
69 - باب: من لم يقرب الكعبة، ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة، ويرجع بعد الطواف الأول.



1545 - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا فضيل: حدثنا موسى بن عقبة: أخبرني كريب، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال:

قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فطاف وسعى بين الصفا والمروة، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة.

[ر:1470]
70 - باب: من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد.



وصلى عمر رضي الله عنه خارجا من الحرم.

1546 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن زينب، عن أم سلمة رضي الله عنها: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد ابن حرب: حدثنا أبو مروان، يحيى بن أبي زكرياء الغساني، عن هشام، عن عروة، عن أم سلمة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وهو بمكة، وأراد الخروج، ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت، وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون). ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت.

[ر:452]
71 - باب: من صلى ركعتي الطواف خلف المقام.



1547 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول:

قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، ثم خرج إلى الصفا، وقد قال الله تعالى: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.

[ر:387]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 8:02 am

72 - باب: الطواف بعد الصبح والعصر.



وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصلي ركعتي الطواف مالم تطلع الشمس. وطاف عمر بعد الصبح، فركب حتى صلى الركعتين بذي طوى.

1548 - حدثنا الحسن بن عمر البصري: حدثنا يزيد بن زريع، عن حبيب، عن عطاء، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:

أن ناسا طافوا بالبيت بعد صلاة الصبح، ثم قعدوا إلى المذكر، حتى إذا طلعت الشمس قاموا يصلون، فقالت عائشة رضي الله عنها: قعدوا، حتى إذا كانت الساعة التي تكره فيها الصلاة، قاموا يصلون.

1549 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: أن عبد الله رضي الله عنه قال:

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الصلاة: عند طلوع الشمس، وعند غروبها.

[ر:558]

1550 - حدثني الحسن بن محمد، هو الزعفراني: حدثنا عبيدة بن حميد: حدثني عبد العزيز بن رفيع قال:

رأيت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يطوف بعد الفجر، ويصلي ركعتين. قال عبد العزيز: ورأيت عبد الله بن الزبير يصلي ركعتين بعد العصر، ويخبر أن عائشة رضي الله عنها حدثته: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل بيتها إلا صلاهما.

[ر:565]
73 - باب: المريض يطوف راكبا.



1551 - حدثني إسحق الواسطي: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت، وهو على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده، وكبر.

[ر:1530]

1552 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:

شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة). فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت، وهو يقرأ بالطور. وكتاب مسطور.

[ر:452]
74 - باب: سقاية الحاج.



1553 - حدثنا عبد الله بن أبي الأسود: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يبيت بمكة، ليالي منى، من أجل سقايته، فأذن له.

[1656، 1658]

1554 - حدثنا إسحق: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك، فأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. فقال: (اسقني). قال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه. قال: (اسقني). فشرب منه، ثم أتى زمزم، وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: (اعملوا، فإنكم على عمل صالح). ثم قال: (لولا أن تغلبوا لنزلت، حتى أضع الحبل على هذه). يعني: عاتقه، وأشار إلى عاتقه.
75 - باب: ما جاء في زمزم.



1555 - وقال عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري: قال أنس بن مالك: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام، ففرج صدري، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب، ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج إلى السماء الدنيا، قال جبريل لخازن السماء الدنيا: افتح، قال: من هذا؟ قال: جبريل).

[ر:342]

1556 - حدثنا محمد، هو ابن سلام: أخبرنا الفزاري، عن عاصم، عن الشعبي: أن ابن عباس رضي الله عنه حدثه قال:

سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم، فشرب وهو قائم. قال عاصم: فحلف عكرمة: ما كان يومئذ إلا على بعير.

[5294]
76 - باب: طواف القارن.



1557 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فأهللنا بعمرة، ثم قال: (من كان معه هدي فليهل بالحج والعمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما). فقدمت مكة وأنا حائض، فلما قضينا حجنا، أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت، فقال صلى الله عليه وسلم: (هذه مكان عمرتك). فطاف الذين أهلوا بالعمرة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر، بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة، طافوا طوافا واحدا.

[ر:290]

1558/1559 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا ابن علية، عن أيوب، عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما،

دخل ابنه عبد الله بن عبد الله، وظهره في الدار، فقال: إني لا آمن أن يكون العام بين الناس قتال، فيصدوك عن البيت، فلو أقمت؟ فقال: قد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش بينه وبين البيت، فإن حيل بيني وبينه أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. ثم قال: أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا، قال: ثم قدم، فطاف لهما طوافا واحدا.

(1559) - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع:

أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج، عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، وإنا نخاف أن يصدوك، فقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. إذا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أشهدكم أني قد أوجبت عمرة، ثم خرج، حتى إذا كان بظاهر البيداء، قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدي هديا اشتراه بقديد، ولم يزد على ذلك، فلم ينحر، ولم يحل من شيء حرم منه، ولم يحلق ولم يقصر، حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[1607، 1622، 1712، 1713، 1717، 1718، 3947 - 3949]
77 - باب: الطواف على وضوء.



1560 - حدثنا أحمد بن عيسى: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي: أنه سأل عروة بن الزبير فقال:

قد حج النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها: أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم لم تكن عمرة. ثم حج أبو بكر رضي الله عنه، فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم عمر رضي الله عنه مثل ذلك، ثم حج عثمان رضي الله عنه، فرأيته: أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم معاوية وعبد الله بن عمر، ثم حججت مع أبي - الزبير بن العوام - فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت، ثم لم تكن عمرة، ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك، ثم لم تكن عمرة، ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر، ثم لم ينقضها عمرة، وهذا ابن عمر عندهم فلا يسألونه، ولا أحد ممن مضى، ما كانوا يبدؤون بشيء، حتى يضعوا أقدامهم من الطواف بالبيت، ثم لا يحلون، وقد رأيت أمي وخالتي، حين تقدمان، لا تبتدئان بشيء أول من البيت، تطوفان به، ثم لا تحلان. وقد أخبرتني أمي: أنها أهلت هي وأختها والزبير، وفلان وفلان، بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا.

[ر:1536]
78 - باب: وجوب الصفا والمروة، وجعل من شعائر الله.



1561 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري: قال عروة:

سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت لها: أرأيت قول الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}. فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة، قالت: بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه، كانت: لا جناح عليه أن لا يتطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا، يهلون لمناة الطاغية، التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}. الآية.

قالت عائشة رضي الله عنها: وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما.

ثم أخبرت أبا بكر بن عبد الرحمن فقال: إن هذا لعلم ما كنت سمعته، ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يذكرون: أن الناس، إلا من ذكرت عائشة ممن كان يهل بمناة، كانوا يطوفون كلهم بالصفا والمروة، فلما ذكر الله تعالى الطواف بالبيت، ولم يذكر الصفا والمروة في القرآن، قالوا: يا رسول الله، كنا نطوف بالصفا والمروة، وإن الله أنزل الطواف بالبيت فلم يذكر الصفا، فهل علينا من حرج أن نطوف بالصفا والمروة، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله}. الآية.

قال أبو بكر: فأسمع هذه الآية نزلت في الفريقين كليهما، في الذين كانوا يتحرجون أن يطوفوا بالجاهلية بالصفا والمروة، والذين يطوفون ثم تحرجوا أن يطوفوا بهما في الإسلام، من أجل أن الله تعالى أمر بالطواف بالبيت، ولم يذكر الصفا، حتى ذكر ذلك، بعدما ذكر الطواف بالبيت.

[1698، 4225، 4580]
79 - باب: ما جاء في السعي بين الصفا والمروة.



وقال ابن عمر رضي الله عنهما: السعي من دار بني عباد إلى زقاق بني أبي حسين.

1562 - حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول خب ثلاثا ومشى أربعا، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه.

[ر:1526]

1563/1564 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال:

سألنا ابن عمر رضي الله عنه، عن رجل طاف بالبيت في عمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، فطاف بين الصفا والمروة سبعا: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.

وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.

(1564) - حدثنا المكي بن إبراهيم، عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال:

قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، فطاف بالبيت، ثم صلى ركعتين، ثم سعى بين الصفا والمروة، ثم تلا: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}.

[ر:387]

1565 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عاصم قال:

قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون السعي بين الصفا والمروة؟ قال: نعم، لأنها كانت من شعائر الجاهلية، حتى أنزل الله:

{إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}.

[4226]

1566 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت، وبين الصفا والمروة، ليرى المشركين قوته.

زاد الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو، سمعت عطاء، عن ابن عباس: مثله.

[4010، وانظر: 1525]
80 - باب: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة.



1567 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:

قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت، ولا بين الصفا والمروة، قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (افعلي كما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري).

[ر:290]

1568 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب قال: وقال لي خليفة: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:

أهل النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وقدم علي من اليمن ومعه هدي، فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت). وحاضت عائشة رضي الله عنها، فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت، فلما طهرت طافت بالبيت، قالت: يا رسول الله، تنطلقون بحجة وعمرة وأنطلق بحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج.

[ر:1482]

1569 - حدثنا مؤمل بن هشام: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن حفصة قالت:

كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن، فقدمت امرأة، فنزلت قصر بني خلف، فحدثت: أن أختها كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة غزوة، وكانت أختي معه في ست غزوات، قالت: كنا نداوي الكلمى، ونقوم على المرضى، فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: هل على إحدانا بأس، إن لم يكن لها جلباب، أن لا تخرج؟ قال: (لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولتشهد الخير ودعوة المؤمنين). فلما قدمت أم عطية رضي الله عنها سألنها، أو قالت: سألناها، فقالت: وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قالت: بأبي، فقلنا: أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالت: نعم، بأبي، فقال: (لتخرج العواتق ذوات الخدور، أو العواتق وذوات الخدور، والحيض، فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى). فقلت: آلحائض؟ فقالت: أو ليس تشهد عرفة، وتشهد كذا، وتشهد كذا.

[ر:318]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 8:04 am

81 - باب: الإهلال من البطحاء وغيرها، للمكي والحاج إذا خرج إلى منى.



وسئل عطاء عن المجاور يلبي الحج؟ قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يلبي يوم التروية، إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عبد الملك، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه: قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأحللنا، حتى يوم التروية، وجعلنا مكة بظهر، لبينا بالحج. وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء.

وقال عبيد بن جريج لابن عمر رضي الله عنهما: رأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى يوم التروية، فقال: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته.

[ر:164]
82 - باب: أين يصلي الظهر يوم التروية.



1570/1571 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا إسحق الأزرق: حدثنا سفيان، عن عبد العزيز بن رفيع قال:

سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم: أين صلى الظهر والعصر يوم التروية؟ قال: بمنى، قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح، ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك.

(1571) - حدثنا علي: سمع أبا بكر بن عياش: حدثنا عبد العزيز: لقيت أنسا. وحدثني إسماعيل بن أبان: حدثنا أبو بكر، عن عبد العزيز قال:

خرجت إلى منى يوم التروية، فلقيت أنسا رضي الله عنه ذاهبا على حمار، فقلت: أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا اليوم الظهر؟ فقال: انظر، حيث يصلي أمراؤك فصل.

[1674]
83 - باب: الصلاة بمنى.



1572 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه قال:

صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر وعمر، وعثمان صدرا من خلافته.

[ر:1032]

1573 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن أبي إسحق الهمذاني، عن حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال:

صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه، بمنى ركعتين.

[ر:1033]

1574 - حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله رضي الله عنه قال:

صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر رضي الله عنه ركعتين، ومع عمر رضي الله عنه ركعتين، ثم تفرقت بكم الطرق، فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان.

[ر:1034]
84 - باب: صوم يوم عرفة.



1575 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزهري: حدثنا سالم قال: سمعت عميرا، مولى أم الفضل، عن أم الفضل:

شك الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فبعثت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه.

[1578، 1887، 5282، 5295، 5313]
85 - باب: التلبية والتكبير، إذا غدا من منى إلى عرفة.



1576 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن محمد بن أبي بكر الثقفي:

أنه سأل أنس بن مالك، وهما غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر، فلا ينكر عليه.

[ر:927]
86 - باب: التهجير بالرواح يوم عرفة.



1577 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم قال:

كتب عبد الملك إلى الحجاج: أن لا يخالف ابن عمر في الحج، فجاء ابن عمر رضي الله عنه وأنا معه، يوم عرفة، حين زالت الشمس، فصاح عند سرادق الحجاج، فخرج وعليه ملحفة معصفرة، فقال: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: الرواح إن كنت تريد السنة، قال هذه الساعة؟ قال: نعم، قال: فأنظرني حتى أفيض على رأسي ثم أخرج، فنزل حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد السنة فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فجعل ينظر إلى عبد الله، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق.

[1579، 1580]
87 - باب: الوقوف على الدابة بعرفة.



1578 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن أبي النضر، عن عمير، مولى عبد الله بن العباس، عن أم الفضل بنت الحارث:

أن ناسا اختلفوا عندها، يوم عرفة، في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن، وهو واقف على بعيره، فشربه.

[ر:1575]
88 - باب: الجمع بين الصلاتين بعرفة.



وكان ابن عمر رضي الله عنهما، إذا فاتته الصلاة مع الإمام، جمع بينهما.

1579 - وقال الليث: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم:

أن الحجاج بن يوسف، عام نزل بابن الزبير رضي الله عنهما، سأل عبد الله رضي الله عنه: كيف تصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم: إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. فقال عبد الله بن عمر: صدق، إنهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر في السنة. فقلت لسالم: أفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سالم: وهل تتبعون في ذلك إلا سنته.

[ر:1577]
89 - باب: قصر الخطبة بعرفة.



1580 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله:

أن عبد الملك بن مروان: كتب إلى الحجاج: أن يأتم بعبد الله بن عمر في الحج، فلما كان يوم عرفة، جاء ابن عمر رضي الله عنهما، وأنا معه، حين زاغت الشمس، أو زالت، فصاح عند فسطاطه: أين هذا؟ فخرج إليه، فقال ابن عمر: الرواح، فقال: الآن؟ قال: نعم، قال: أنظرني أفيض علي ماء، فنزل ابن عمر رضي الله عنهما حتى خرج، فسار بيني وبين أبي، فقلت: إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، فاقصر الخطبة وعجل الوقوف، فقال ابن عمر: صدق.

[ر:1577]
90 - باب: الوقوف بعرفة.



1581 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو: حدثنا محمد بن جبير ابن مطعم، عن أبيه:

كنت أطلب بعيرا لي. وحدثنا مسدد: حدثنا سفيان، عن عمرو: سمع محمد بن جبير، عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي، فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة، فقلت: هذا والله من الحمس، فما شأنه ها هنا.

1582 - حدثنا فروة بن أبي الغراء: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة: قال عروة:

كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس، والحمس قريش وما ولدت، وكانت الحمس يحتسبون على الناس، يعطي الرجل الرجل الثياب يطوف فيها، وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيها، فمن لم يعطه الحمس طاف بالبيت عريانا، وكان يفيض جماعة الناس من عرفات، ويفيض الحمس من جمع. قال: وأخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها: أن هذه الآية نزلت في الحمس: {ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس}. قال: كانوا يفيضون من جمع، فدفعوا إلى عرفات.

[4248]
91 - باب: السير إذا دفع من عرفة.



1583 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال:

سئل أسامة وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع، حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص.

قال هشام: والنص فوق العنق، فجوة: متسع، والجميع فجوات وفجاء، وكذلك ركوة وركاء. {مناص} ليس حين فرار.

[2837، 4151]
92 - باب: النزول بين عرفة وجمع.



1584 - حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن موسى بن عقبة، عن كريب، مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض من عرفة، مال إلى الشعب، فقضى حاجته فتوضأ، فقلت: يا رسول الله، أتصلي؟ فقال: (الصلاة أمامك).

[ر:139]

1585 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع قال:

كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يجمع بين المغرب والعشاء بجمع، غير أنه يمر بالشعب الذي أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخل، فينتفض ويتوضأ، ولا يصلي حتى يصلي بجمع.

[1589]

1586 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن محمد بن أبي حرملة، عن كريب، مولى ابن عباس، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال:

ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات، فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر، الذي دون المزدلفة، أناخ فبال ثم جاء، فصببت عليه الوضوء، فتوضأ وضوءا خفيفا، فقلت: الصلاة يا رسول الله؟ قال: (الصلاة أمامك). فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى، ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع.

قال كريب: فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن الفضل: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة.

[ر:139]
93 - باب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة، وإشارته إليهم بالسوط.



1587 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا إبراهيم بن سويد: حدثني عمرو بن أبي عمرو، مولى المطلب: أخبرني سعيد بن جبير، مولى والبة الكوفي: حدثني ابن عباس رضي الله عنهما:

أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا، وضربا وصوتا للإبل، فأشار بسوطه إليهم، وقال: (أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع). (أوضعوا): أسرعوا. (خلالكم): من التخلل بينكم. {وفجرنا خلالهما}: بينهما.
94 - باب: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة.



1588 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن موسى بن عقبة، عن كريب، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أنه سمعه يقول:

دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، فنزل الشعب، فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة؟ فقال: (الصلاة أمامك). فجاء المزدلفة، فتوضأ فأسبغ، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت الصلاة، فصلى ولم يصل بينهما.

[ر:139]
95 - باب: من جمع بينهما ولم يتطوع.



1589 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما، ولا على إثر كل واحدة منهما.

[ر:1585]

1590 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال: حدثني أبو أيوب الأنصاري:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة.

[4152]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 8:05 am

96 - باب: من أذن وأقام لكل واحدة منهما



1591 - حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا زهير: حدثنا أبو إسحق قال: سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يقول:

حج عبد الله رضي الله عنه، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب، وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر - أرى - فأذن وأقام، قال عمرو: لا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة، في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتها: صلاة المغرب بعد ما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

[1598، 1599]
97 - باب: من قدم ضعفة أهله بليل، فيقفون بالمزدلفة ويدعون، ويقدم إذا غاب القمر.



1592 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب: قال سالم:

وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله، فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منى لصلاة الفجر، ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.

1593/1594 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من جمع بليل.

(1594) - حدثنا علي: حدثنا سفيان قال: أخبرني عبيد الله بن أبي يزيد: سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول:

أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله.

[1757]

1595 - حدثنا مسدد، عن يحيى، عن ابن جريج قال: حدثني عبد الله، مولى أسماء، عن أسماء:

أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة، فقامت تصلي، فصلت ساعة ثم قالت: يا بني، هل غاب القمر؟ قلت: لا، فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم، قالت: فارتحلوا، فارتحلنا ومضينا، حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا، قالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن.

1596/1597 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان: حدثنا عبد الرحمن، وهو ابن القاسم، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

استأذنت سودة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة جمع، وكانت ثقيلة ثبطة، فإذن لها.

(1597) - حدثنا أبو نعيم: حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

نزلنا المزدلفة، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة، أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة، فأذن لها، فدفعت قبل حطمة الناس، وأقمنا حتى أصبحنا نحن، ثم دفعنا بدفعه، فلأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، أحب إلي من مفروح به.
98 - باب: متى يصلي الفجر بجمع [صلاة الفجر بالمزدلفة].



1598/1599 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني عمارة، عن عبد الرحمن، عن عبد الله رضي الله عنه قال:

ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة بغير ميقاتها، إلا صلاتين: جمع بين المغرب والعشاء، وصلى الفجر قبل ميقاتها.

(1599) - حدثنا عبد الله بن رجاء: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحق، عن عبد الرحمن ابن يزيد قال:

خرجنا مع عبد الله رضي الله عنه إلى مكة، ثم قدمنا جمعا، فصلى الصلاتين، كل صلاة وحدها بأذان وإقامة، والعشاء بينهما، ثم صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول طلع الفجر، وقائل يقول لم يطلع الفجر، ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن هاتين الصلاتين حولتا عن وقتهما، في هذا المكان، المغرب والعشاء، فلا يقدم الناس جمعا حتى يعتموا، وصلاة الفجر هذه الساعة). ثم وقف حتى أسفر، ثم قال: لو أن أمير المؤمنين أفاض الآن أصاب السنة. فما أدري: أقوله كان أسرع أم دفع عثمان رضي الله عنه، فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة يوم النحر.

[ر:1591]
99 - باب: متى يدفع من جمع.



1600 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحق: سمعت عمرو بن ميمون يقول:

شهدت عمر رضي الله عنه صلى بجمع الصبح، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس.

[3626]
100 - باب: التلبية والتكبير غداة النحر، حين يرمي الجمرة، والارتداف في السير.



1601/1602 - حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد: أخبرنا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل، فأخبر الفضل: أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة.

(1602) - حدثنا زهير بن حرب: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا أبي، عن يونس الإيلي، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم، من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال: فكلاهما قالا: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة.

[ر:1469]
101 - باب: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} /البقرة: 196/.



1603 - حدثنا إسحق بن منصور: أخبرنا النضر: أخبرنا شعبة: حدثنا أبو جمرة قال:

سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي، فقال: فيها جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم، وكأن ناسا كرهوها، فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور، ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله عنهما فحدثته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وقال آدم ووهب ابن جرير وغندر، عن شعبة: عمرة متقبلة، وحج مبرور.

[ر:1492]
102 - باب: ركوب البدن.



لقوله: {والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين} /الحج: 36، 37/.

قال مجاهد: سميت البدن لبدنها. والقانع: السائل، والمعتر: الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وشعائر: استعظام البدن واستحسانها، والعتيق: عتقه من الجبابرة، ويقال: وجبت سقطت إلى الأرض، ومنه وجبت الشمس.

1604 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه، فقال: (اركبها). فقال: إنها بدنة، فقال: (اركبها). قال: إنها بدنة، قال: (اركبها ويلك). في الثالثة أو في الثانية.

[1619، 2604، 5808]

1605 - حدثنا مسلم ابن إبراهيم: حدثنا هشام وشعبة قالا: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، فقال: (اركبها). قال: إنها بدنة، قال: (اركبها). قال: إنها بدنة، قال: (اركبها). ثلاثا.

[2603، 5807]
103 - باب: من ساق البدن معه.



1606 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم ابن عبد الله: أن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة، ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي، ومنهم من لم يهد، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، قال للناس: (من كان منكم أهدى، فإنه لا يحل لشيء حرم منه، حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة، وليقصر وليحلل، ثم ليهل بالحج، فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله). فطاف حين قدم مكة، واستلم الركن أول شيء، ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعا، فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سلم فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر، وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم منه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس.

وعن عروة: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته، عن النبي صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج: فتمتع الناس معه، بمثل الذي أخبرني سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

[ر:290]
104 - باب: من اشترى الهدي من الطريق.



1607 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع قال:

قال عبد الله ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم لأبيه: أقم، فإني لا آمنها أن ستصد عن البيت، قال: إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. فأنا أشهدكم أني قد أوجبت على نفسي العمرة، فأهل بالعمرة، قال: ثم خرج حتى إذا كان بالبيداء أهل بالحج والعمرة، وقال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، ثم اشترى الهدي من قديد، ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، فلم يحل حتى حل منهما جميعا.

[ر:1558]
105 - باب: من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم.



وقال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أهدى من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة، يطعن في شق سنامه الأيمن بالشفرة، ووجهها قبل القبلة باركة.

1608 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة ومروان قالا:

خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعر، وأحرم بالعمرة.

[1716، 2564، 2581، 2582، 3926، 3944، 3945]

1609 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا أفلح، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

فتلت قلائد بدن النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها وأشعرها وأهداها، فما حرم عليه شيء كان أحل له.

[1611 - 1618، 2192، 5246]
106 - باب: فتل القلائد للبدن والبقر.



1610 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنهم قالت:

قلت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت؟ قال: (إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أحل من الحج).

[ر:1491]

1611 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا ابن شهاب، عن عروة، وعن عمرة بنت عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها قالت:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة، فأفتل قلائد هديه، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم.

[ر:1609]
107 - باب: إشعار البدن.



وقال عروة، عن المسور رضي الله عنه: قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وأحرم بالعمرة.

[ر:1608]

1612 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها، أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت، وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حل.

[ر:1609]
108 - باب: من قلد القلائد بيده.



1613 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو ابن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته: أن زياد بن أبي سفيان: كتب إلى عائشة رضي الله عنها:

إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: من أهدى هديا، حرم عليه ما يحرم على الحاج، حتى ينحر هديه؟ قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها: ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله حتى نحر الهدي.

[ر:1609]
109 - باب: تقليد الغنم.



1614/1617 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما.

(1615) - حدثنا أبو النعمان: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش: حدثنا إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقلد الغنم، ويقيم في أهله حلالا.

(1616) حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد: حدثنا منصور بن المعتمر. وحدثنا محمد ابن كثير: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث بها، يمكث حلالا.

(1617) - حدثنا أبو نعيم: حدثنا زكرياء، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

فتلت لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعني القلائد، قبل أن يحرم.

[ر:1609]
110 - باب: القلائد من العهن.



1618 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا معاذ بن معاذ: حدثنا ابن عون، عن القاسم، عن أم المؤمنين رضي الله عنها قالت:

فتلت قلائدها من عهن كان عندي.

[ر:1609]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 8:06 am

111 - باب: تقليد النعل.



1619/1620 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال: (اركبها). قال: إنها بدنة، قال: (اركبها). قال: فلقد رأيته راكبها، يساير النبي صلى الله عليه وسلم، والنعل في عنقها. تابعه محمد بن بشار.

(1620) - حدثنا عثمان بن عمر: أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ر:1604]
112 - باب: الجلال للبدن.



وكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يشق من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها، مخافة أن يفسدها الدم، ثم يتصدق بها.

1621 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال:

أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلال البدن التي نحرت وبجلودها.

[1629 - 1631، 2177]
113 - باب: من اشترى هديه من الطريق وقلده.



1622 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع قال:

أراد ابن عمر رضي الله عنهما الحج، عام حجة الحرورية، في عهد ابن الزبير رضي الله عنهما، فقيل له: إن الناس كائن بينهم قتال، ونخاف أن يصدوك، فقال: {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة}. إذا أصنع كما صنع، أشهدكم أني أوجبت عمرة، حتى كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، أشهدكم أني جمعت حجة مع عمرة، وأهدي هديا مقلدا اشتراه، حتى قدم، فطاف بالبيت وبالصفا، ولم يزد على ذلك، ولم يحلل من شيء حرم منه حتى يوم النحر، فحلق ونحر، ورأى أن قد قضى طوافه، الحج والعمرة، بطوافه الأول، ثم قال: كذلك صنع النبي صلى الله عليه وسلم.

[ر:1558]
114 - باب: ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن.



1623 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لخمس بقين من ذي القعدة، لانرى إلا الحج، فلما دنونا من مكة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي إذا طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يحل، قالت: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا، قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.

قال يحيى: فذكرته للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه.

[ر:290]
115 - باب: النحر في منحر النبي صلى الله عليه وسلم بمنى.



1624/1625 - حدثنا إسحق بن إبراهيم: سمع خالد بن الحارث: حدثنا عبيد الله ابن عمر، عن نافع:

أن عبد الله رضي الله عنه كان ينحر في المنحر. قال عبيد الله: منحر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(1625) - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع:

أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بهديه من جمع من آخر الليل، حتى يدخل به منحر النبي صلى الله عليه وسلم، مع حجاج، فيهم الحر والمملوك.

[ر:939]
116 - باب: من نحر بيده.



1626 - حدثنا سهل بن بكار: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس: وذكر الحديث، قال:

ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين. مختصرا.

[ر:1039]
117 - باب: نحر الإبل مقيدة.



1627 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن زياد بن جبير قال:

رأيت ابن عمر رضي الله عنهما: أتى على رجل قد أناخ بدنته ينحرها، قال: ابعثها قياما مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال شعبة: عن يونس: أخبرني زياد.
118 - باب: نحر البدن قائمة.



وقال ابن عمر رضي الله عنهما: سنة محمد صلى الله عليه وسلم.

[ر:1627]

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: {صواف} /الحج: 36/: قياما.

1628 - حدثنا سهل بن بكار: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال:

صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، فبات بها، فلما أصبح ركب راحلته، فجعل يهلل ويسبح، فلما علا على البيداء لبى بهما جميعا، فلما دخل مكة أمرهم أن يحلوا، ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدن قياما، وضحى بالمدينة كبشين أملحين أقرنين.

حدثنا مسدد: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا، والعصر بذي الحليفة ركعتين.

وعن أيوب، عن رجل، عن أنس رضي الله عنه: ثم بات حتى أصبح، فصلى الصبح، ثم ركب راحلته، حتى إذا استوت به البيداء، أهل بعمرة وحجة.

[ر:1039]
119 - باب: لا يعطي الجزار من الهدي شيئا.



1629 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان قال: أخبرني ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال:

بعثني النبي صلى الله عليه وسلم، فقمت على البدن، فأمرني فقسمت لحومها، ثم أمرني فقسمت جلالها وجلودها.

قال سفيان: وحدثني عبد الكريم، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على البدن، ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها.

[ر:1621]
120 - باب: يتصدق بجلود الهدي.



1630 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري: أن مجاهدا أخبرهما: أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره: أن عليا رضي الله عنه أخبره:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها شيئا.

[ر:1621]
121 - باب: يتصدق بجلال البدن.



1631 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سيف بن أبي سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني ابن أبي ليلى: أن عليا رضي الله عنه حدثه قال:

أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مائة بدنة، فأمرني بلحومها فقسمتها، ثم أمرني بجلالها فقسمتها، ثم بجلودها فقسمتها.

[ر:1621]
122 - باب:



{وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن بالناس في الحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم لقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه} /الحج: 26 - 30/.


123 - باب: ما يأكل من البدن وما يتصدق.



وقال عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر، ويؤكل مما سوى ذلك. وقال عطاء: يأكل ويطعم من المتعة.

1632 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن ابن جريج: حدثنا عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:

كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كلوا وتزودوا). فأكلنا وتزودنا. قلت لعطاء: أقال: حتى جئنا المدينة؟ قال: لا.

[2818، 5108، 5247]

1633 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان قال: حدثني يحيى قال: حدثتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقين من ذي القعدة، ولا نرى إلا الحج، حتى إذا دنونا من مكة، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي، إذا طاف بالبيت، أن يحل، قالت عائشة رضي الله عنها: فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.

قال: يحيى: فذكرت هذا الحديث للقاسم، فقال: أتتك بالحديث على وجهه.

[ر:290]
124 - باب: الذبح قبل الحلق.



1634/1636 - حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب: حدثنا هشيم: أخبرنا منصور، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح، ونحوه، فقال: (لا حرج، لا حرج).

(1635) - حدثنا أحمد بن يونس: أخبرنا أبو بكر، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: زرت قبل أن أرمي، قال: (لا حرج). قال: حلقت قبل أن أذبح، قال: (لا حرج). قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: (لا حرج).

وقال عبد الرحيم الرازي، عن ابن خثيم: أخبرني عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال القاسم بن يحيى: حدثني ابن خثيم، عن عطاء، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال عفان، أراه، عن وهيب: حدثنا ابن خثيم، عن سعد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال حماد، عن قيس بن سعد، وعباد بن منصور، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(1636) - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: (لا حرج). قال: حلقت قبل أن أنحر، قال: (لا حرج).

[ر:84]

1637 - حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق ابن شهاب، عن أبي موسى رضي الله عنه قال:

قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء، فقال: (أحججت). قلت: نعم، قال: (بما أهللت). قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أحسنت، انطلق، فطف بالبيت وبالصفا والمروة). ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس، ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به الناس، حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله، فإنه يأمرنا بالتمام، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله.

[ر:1484]
125 - باب: من لبد رأسه عند الإحرام وحلق.



1638 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر،

عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: (إني لبدت رأسي وقلدت هديي، فلا أحل حتى أنحر).

[ر:1491]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 8:07 am

126 - باب: الحلق والتقصير عند الإحلال.



1639/1640 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة: قال نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول:

حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته.

(1640) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم ارحم المحلقين). قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: (اللهم ارحم المحلقين). قالوا: والمقصرين يا رسول الله، قال: (والمقصرين).

وقال الليث: حدثني نافع: (رحم الله المحلقين). مرة أو مرتين.

قال: وقال عبيد الله: حدثني نافع، وقال في الرابعة: (والمقصرين).

[1642، 4148، 4149]

1641 - حدثنا عياش بن الوليد: حدثنا محمد بن فضيل: حدثنا عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (اللهم اغفر للمحلقين). قالوا: وللمقصرين، قال: (اللهم اغفر للمحلقين). قالوا: وللمقصرين، قالها ثلاثا، قال: (وللمقصرين).

1642 - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: حدثنا جويرية بن أسماء، عن نافع: أن عبد الله قال:

حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه، وقصر بعضهم.

[ر: 1639]

1643 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس،

عن معاوية رضي الله عنهم قال: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص.
127 - باب: تقصير المتمتع بعد العمرة.



1644 - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة: أخبرني كريب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبالصفا والمروة، ثم يحلوا، ويحلقوا أو يقصروا.

[ر:1470]
128 - باب: الزيارة يوم النحر.



وقال أبو الزبير، عن عائشة، وابن عباس رضي الله عنهم:

أخر النبي صلى الله عليه وسلم الزيارة إلى الليل. ويذكر عن أبي حسان، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت أيام منى.

1645 - وقال لنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه طاف طوافا واحدا، ثم يقيل، ثم يأتي منى، يعني يوم النحر. ورفعه عبد الرزاق: أخبرنا عبيد الله.

1646 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها قالت:

حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأفضنا يوم النحر، فحاضت صفية، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت: يا رسول الله إنها حائض، قال: (حابستنا هي). قالوا: يا رسول الله أفاضت يوم النحر، قال: (اخرجوا).

ويذكر عن القاسم، وعروة، والأسود، عن عائشة رضي الله عنها: أفاضت صفية يوم النحر.

[ر:322]
129 - باب: إذا رمى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح، ناسيا أو جاهلا.



1647/1648 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: في الذبح والحلق والرمي، والتقديم والتأخير، فقال: (لا حرج).

(1648) - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى، فيقول: (لا حرج). فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: (اذبح ولا حرج). وقال: رميت بعدما أمسيت، فقال: (لا حرج).

[ر:84]
130 - باب: الفتيا على الدابة عند الجمرة.



1649/1651 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عيسى ابن طلحة، عن عبد الله بن عمرو:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، فجعلوا يسألونه، فقال رجل: لم أشعر، فحلقت قبل أن أذبح، قال: (اذبح ولا حرج). فجاء آخر فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال: (ارم ولا حرج). فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: (افعل ولا حرج).

(1650) - حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد: حدثنا أبي: حدثنا ابن جريج: حدثني الزهري، عن عيسى بن طلحة، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه حدثه:

أن شهد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم النحر، فقام إليه رجل فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، ثم قام آخر فقال: كنت أحسب أن كذا قبل كذا، حلقت قبل أن أنحر، نحرت قبل أن أرمي، وأشباه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (افعل ولا حرج). لهن كلهن، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: (افعل ولا حرج).

(1651) - حدثنا إسحق قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب: حدثني عيسى بن طلحة بن عبيد الله: أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، فذكر الحديث.

تابعه معمر عن الزهري.

[ر:83]
131 - باب: الخطبة أيام منى.



1652 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثني يحيى بن سعيد: حدثنا فضيل بن غزوان: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: (يا أيها الناس أي يوم هذا). قالوا: يوم حرام، قال: (فأي بلد هذا). قالوا: بلد حرام، قال: (فأي شهر هذا). قالوا: شهر حرام، قال: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا). فأعادها مرارا، ثم رفع رأسه فقال: (اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت). قال ابن عباس رضي الله عنهما: فوالذي نفسي بيده، إنها لوصيته إلى أمته: (فليبلغ الشاهد الغائب، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض).

[6668]

1653 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو قال: قال: سمعت جابر ابن زيد قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات. تابعه ابن عيينة عن عمرو.

[1744، 1746، 5467، 5515]

1654 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا أبو عامر: حدثنا قرة، عن محمد بن سيرين قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبي بكرة، ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن، عن أبي بكرة رضي الله عنه قال:

خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: (أتدرون أي يوم هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليس يوم النحر). قلنا: بلى، قال: (أي شهر هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: (أليس ذو الحجة). قلنا: بلى، قال: (أي بلد هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليست بالبلدة الحرام). قلنا: بلى، قال: (فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، إلى يوم تلقون ربكم، ألا هل بلغت). قالوا: نعم، قال: (اللهم اشهد، فليبلغ الشاهد الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع، فلا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض).

[ر:67]

1655 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا عاصم بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنى: (أتدرون أي يوم هذا). قالوا: الله ورسوله أعلم، فقال: (فإن هذا يوم حرام، أفتدرون أي بلد هذا). قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (بلد حرام، أفتدرون أي شهر هذا). قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: (شهر حرام). قال: (فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا).

وقال هشام بن الغاز: أخبرني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: وقف النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بين الجمرات، في الحجة التي حج، بهذا، وقال: (هذا يوم الحج الأكبر). فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (اللهم اشهد). وودع الناس، فقالوا: هذه حجة الوداع.

[4141، 5696، 5814، 6403، 6474، 6666]
132 - باب: هل يبيت أصحاب السقاية أو غيرهم بمكة ليالي منى.



1656/1658 - حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون: حدثنا عيسى بن يونس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: رخص النبي صلى الله عليه وسلم.

(1657) - حدثنا يحيى بن موسى: حدثنا محمد بن بكر: أخبرنا ابن جريج: أخبرني عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن.

(1658) - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير: حدثنا أبي: حدثنا عبيد الله قال: حدثني نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أن العباس رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى، من أجل سقايته، فأذن له.

تابعه أبو أسامة، وعقبة بن خالد، وأبو ضمرة.

[ر:1553]
133 - باب: رمي الجمار.



وقال جابر: رمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ضحى، ورمى بعد ذلك بعد الزوال.

1659 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا مسعر، عن وبرة قال:

سألت ابن عمر رضي الله عنهما: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه، فأعدت عليه المسألة، قال: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا.
134 - باب: رمي الجمار من بطن الوادي.



1660 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال:

رمى عبد الله من بطن الوادي، فقلت: يا أبا عبد الرحمن: إن ناسا يرمونها من فوقها؟ فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.

وقال عبد الله بن الوليد: حدثنا سفيان: حدثنا الأعمش: بهذا.

[1661 - 1663]
135 - باب: رمي الجمار بسبع حصيات.



ذكره ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ر:1664]

1661 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله رضي الله عنه:

أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره، ومنى عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.

[ر:1660]
136 - باب: من رمى جمرة العقبة، فجعل البيت عن يساره.



1662 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا الحكم، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد:

أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه، فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة.

[ر:1660]
137 - باب: يكبر مع كل حصاة.



قاله ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ر:1664]

1663 - حدثنا مسدد: عن عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال:

سمعت الحجاج يقول على المنبر: السورة التي يذكر فيها البقرة، والسورة التي يذكر فيها آل عمران، والسورة التي يذكر فيها النساء، قال: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: حدثني عبد الرحمن بن يزيد: أنه كان مع ابن مسعود رضي الله عنه، حين رمى جمرة العقبة، فاستبطن الوادي، حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها، فرمى بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم قال: من ها هنا، والذي لا إله غيره، قام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم.

[ر:1660]
138 - باب: من رمى جمرة العقبة ولم يقف.



قاله ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[ر:1664]
139 - باب: إذا رمى الجمرتين، يقوم ويسهل، مستقبل القبلة.



1664 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا طلحة بن يحيى: حدثنا يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا، ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف، فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.

[1665، 1666]
140 - باب: رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطى.



1665 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

كان يرمي الجمرة الدنيا سبع حصيات، ثم يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم فيسهل، فيقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة الوسطى كذلك، فيأخذ ذات الشمال فيسهل، ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، فيدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل.

[ر:1664]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 8:08 am

141 - باب: الدعاء عند الجمرتين.



1666 - وقال محمد: حدثنا عثمان بن عمر: أخبرنا يونس، عن الزهري:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد منى، يرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم تقدم أمامها، فوقف مستقبل القبلة، رافعا يديه يدعو، وكان يطيل الوقوف، ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاة، ثم ينحدر ذات اليسار، مما يلي الوادي، فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو، ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة، فيرميها بسبع حصيات، يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها.

قال الزهري: سمعت سالم بن عبد الله يحدث مثل هذا، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله.

[ر:1664]
142 - باب: الطيب عند رمي الجمار، والحلق قبل الإفاضة.



1667 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم: أنه سمع أباه، وكان أفضل أهل زمانه، يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول:

طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين، حين أحرم، ولحله حين أحل، قبل أن يطوف، وبسطت يديها.

[ر:1465]
143 - باب: طواف الوداع.



1668 - حدثنا مسدد: حدثنا سفيان، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض.

[ر:323]

1669 - حدثنا أصبغ بن الفرج: أخبرنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، عن قتادة: أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه:

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به.

تابعه الليث: حدثني خالد، عن سعيد، عن قتادة: أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه: عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[1675]
144 - باب: إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت.



1670 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

أن صفية بنت حيي، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: (أحابستنا هي). قالوا: إنها قد أفاضت، قال: (فلا إذا).

[ر:322]

1671/1672 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة:

أن أهل المدينة سألوا ابن عباس رضي الله عنهما، عن امرأة طافت، ثم حاضت، قال لهم: تنفر، قالوا: لا نأخذ بقولك وندع قول زيد، قال: إذا قدمتم المدينة فسلوا، فقدموا المدينة، فسألوا، فكان فيمن سألوا أم سليم، فذكرت حديث صفية.

رواه خالد وقتادة، عن عكرمة.

(1672) - حدثنا مسلم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت.

قال: وسمعت ابن عمر يقول: إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول بعد: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن.

[ر:323]

1673 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نرى إلا الحج، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت، وبين الصفا والمروة ولم يحل، وكان معه الهدي، فطاف من كان معه من نسائه وأصحابه، وحل منهم من لم يكن معه الهدي، فحاضت هي، فنسكنا مناسكنا من حجنا، فلما كان ليلة الحصبة، ليلة النفر، قالت: يا رسول الله، كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري، قال: (ما كنت تطوفين بالبيت ليالي قدمنا). قالت: لا، قال: (فاخرجي مع أخيك إلى التنعيم، فأهلي بعمرة، وموعدك مكان كذا وكذا). فخرجت مع عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة، وحاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (عقرى حلقى، إنك لحابستنا، أما كنت طفت يوم النحر). قالت: بلى، قال: (فلا بأس، انفري). فلقيته مصعدا على أهل مكة، وأنا منهبطة، أو مصعدة وهو منهبط.

وقال مسدد: قلت: لا. تابعه جرير، عن منصور، في قوله: لا.

[ر:290، 322]
145 - باب: من صلى العصر يوم النفر بالأبطح.



1674 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا إسحق بن يوسف: حدثنا سفيان الثوري، عن عبد العزيز بن رفيع قال:

سألت أنس بن مالك: أخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم: أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى، قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح، افعل كما يفعل أمراؤك.

[ر:1570]

1675 - حدثنا عبد المتعال بن طالب: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث: أن قتادة حدثه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه:

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ورقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به.

[ر:1669]
146 - باب: المحصب.



1676 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

إنما كان منزلا ينزله النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون أسمح لخروجه، تعني بالأبطح.

1677 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
147 - باب: النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة، إذا رجع من مكة.



1678 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع:

أن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يبيت بذي طوى، بين الثنيتين، ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة، وكان إذا قدم مكة، حاجا أو معتمرا، لم ينخ ناقته إلا عند باب المسجد، ثم يدخل، فيأتي الركن الأسود، فيبدأ به، ثم يطوف سبعا: ثلاثا سعيا وأربعا مشيا، ثم ينصرف، فيصلي سجدتين، ثم ينطلق قبل أن يرجع إلى منزله، فيطوف بين الصفا والمروة، وكان إذا صدر عن الحج أو العمرة أناخ بالبطحاء، التي بذي الحليفة، التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينيخ بها.

1679 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا خالد بن الحارث قال: سئل عبيد الله عن المحصب، فحدثنا عبيد الله، عن نافع قال:

نزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر، وابن عمر. وعن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي بها، يعني المحصب، الظهر والعصر، أحسبه قال: والمغرب، قال خالد: لا أشك في العشاء، ويهجع هجعة، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
148 - باب: من نزل بذي طوى إذا رجع من مكة.



1680 - وقال محمد بن عيسى: حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أنه كان إذا أقبل بات بذي طوى، حتى إذا أصبح دخل، وإذا نفر مر بذي طوى وبات بها حتى يصبح، وكان يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.

[ر:1498]
149 - باب: التجارة أيام الموسم، والبيع في أسواق الجاهلية.



1681 - حدثنا عثمان بن الهيثم: أخبرنا ابن جريج: قال عمرو بن دينار: قال ابن عباس رضي الله عنهما:

كان ذو المجاز وعكاظ متجر الناس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام كأنهم كرهوا ذلك، حتى نزلت: {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم}. في مواسم الحج.

[1945، 1992، 4247]
150 - باب: الإدلاج من المحصب.



1682 - حدثنا عمرو بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثني إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

حاضت صفية ليلة النفر، فقالت: ما أراني حابستكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عقرى حلقى، أطافت يوم النحر). قيل: نعم، قال: (فانفري).

قال أبو عبد الله: وزادني محمد: حدثنا محاضر: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج، فلما قدمنا، أمرنا أن نحل، فلما كانت ليلة النفر حاضت صفية بنت حيي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (حلقى عقرى، ما أراها إلا حابستكم). ثم قال: (كنت طفت يوم النحر). قالت: نعم، قال: (فانفري). قلت: يا رسول الله، إني لم أكن أحللت، قال: (فاعتمري من التنعيم). فخرج معها أخوها، فلقيناه مدلجا، فقال: (موعدك مكان كذا وكذا).

[ر:322]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 8:11 am

33 - أبواب العمرة.



بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: وجوب العمرة وفضلها.



وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ليس أحد إلا وعليه حجة وعمرة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتاب الله: {وأتموا الحج والعمرة لله}. /البقرة: 196/.

1683 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن سمي، مولى أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة).
2 - باب: من اعتمر قبل الحج.



1684 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا ابن جريج:

أن عكرمة ابن خالد، سأل ابن عمر رضي الله عنهما، عن العمرة قبل الحج؟ فقال: لا بأس. قال عكرمة: قال ابن عمر: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.

وقال إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحق: حدثني عكرمة بن خالد: سألت ابن عمر: مثله. حدثنا عمرو بن علي: حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج: قال عكرمة بن خالد: سألت ابن عمر رضي الله عنهما: مثله.
3 - باب: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم.



1685/1686 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد قال:

دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، جالس إلى حجرة عائشة، وإذا ناس يصلون في المسجد صلاة الضحى، قال: فسألناه عن صلاتهم، فقال: بدعة. ثم قال له: كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربعا: إحداهن في رجب. فكرهنا أن نرد عليه.

قال: وسمعنا استنان عائشة أم المؤمنين في الحجرة، فقال عروة: يا أماه، يا أم المؤمنين: ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن، قالت: ما يقول؟ قال: يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمرات، إحداهن في رجب. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده، وما اعتمر في رجب قط.

(1686) - حدثنا أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء، عن عروة بن الزبير قال:

سألت عائشة رضي الله عنها قالت: ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رجب.

[4007]

1687/1688 - حدثنا حسان بن حسان: حدثنا همام، عن قتادة:

سألت أنسا رضي الله عنه: كم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أربعا: عمرة الحديبية في ذي القعدة حيث صده المشركون، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة حيث صالحهم، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة - أراه - حنين. قلت: كم حج؟ قال: واحدة.

(1688) - حدثنا أبو الوليد: هشام بن عبد الملك: حدثنا همام، عن قتادة قال: سألت أنسا رضي الله عنه، فقال:

اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم حيث ردوه، ومن القابل عمرة الحديبية، وعمرة في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.

حدثنا هدبة: حدثنا همام قال: اعتمر أربع عمر في ذي القعدة، إلا التي اعتمر مع حجته: عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته.

[2901، 3917]

1689 - حدثنا أحمد بن عثمان: حدثنا شريح بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن يوسف، عن أبيه، عن أبي إسحق قال: سألت مسروقا وعطاء ومجاهدا، فقالوا:

اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج. وقال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يقول: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة قبل أن يحج مرتين.

[1747، 2551 - 2553، 3013، 4005]
4 - باب: عمرة في رمضان.



1690 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يخبرنا يقول:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار، سماها ابن عباس فنسيت اسمها: (ما منعك أن تحجي معنا). قالت: كان لنا ناضح فركبه أبو فلان وابنه، لزوجها وابنها، وترك ناضحا ننضح عليه، قال: (فإذا كان رمضان اعتمري فيه، فإن عمرة في رمضان حجة). أو نحوا مما قال.

[1764]
5 - باب: العمرة ليلة الحصبة وغيرها.



1691 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا أبو معاوية: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها:

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: (من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة). قالت: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، وكنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: (ارفضي عمرتك، وانقضي رأسك، وامتشطي وأهلي بالحج). فلما كان ليلة الحصبة أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأهللت بعمرة مكان عمرتي.

[ر:290]
6 - باب: عمرة التنعيم.



1692 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو: سمع عمرو بن أوس: أن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أخبره:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم. قال سفيان مرة: سمعت عمرا، كم سمعته من عمرو.

[2822، 2823]

1693 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن حبيب المعلم، عن عطاء: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل وأصحابه بالحج، وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة، وكان علي قدم من اليمن ومعه الهدي، فقال: أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأصحابه أن يجعلوها عمرة: يطوفوا بالبيت، ثم يقصروا ويحلوا إلا من معه الهدي، فقالوا: ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، ولولا أن معي الهدي لأحللت). وأن عائشة حاضت، فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت، قال: فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة. وأن سراقة بن مالك بن جعشم لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها، فقال: ألكم هذه خاصة يا رسول الله؟ قال: (لا، بل للأبد).

[ر:1482]
7 - باب: الاعتمار بعد الحج بغير هدي.



1694 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي قال: أخبرتني عائشة رضي الله عنها قالت:

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحب أن يهل بعمرة فليهل، ومن أحب أن يهل بحجة فليهل، ولولا أني أهديت لأهللت بعمرة). فمنهم من أهل بعمرة، ومنهم من أهل بحجة، وكنت ممن أهل بعمرة، فحضت قبل أن أدخل مكة، فأدركني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (دعي عمرتك، وانقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج). ففعلت، فلما كانت ليلة الحصبة، أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم، فأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها، ولم يكن في شيء من ذلك هدي، ولا صدقة ولا صوم.

[ر:290]
8 - باب: أجر العمرة على قدر النصب.



1695 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا ابن عون، عن القاسم بن محمد، وعن ابن عون، عن إبراهيم، عن الأسود قالا:

قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك؟ فقيل لها: (انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي، ثم ائتينا بمكان كذا، ولكنها على قدر نفقتك أو نصبك).

[ر:290]
9 - باب: المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع.



1696 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا أفلح بن حميد، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت:

خرجنا مهلين بالحج، في أشهر الحج، وحرم الحج، فنزلنا بسرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا). وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: (ما يبكيك). قلت: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت، فمنعت العمرة، قال: (وما شأنك). قلت: لا أصلي، قال: (فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، عسى الله أن يرزقكها). قالت: فكنت حتى نفرنا من منى، فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن، فقال: (اخرج بأختك الحرم، فلتهل بعمرة، ثم أفرغا من طوافكما، أنتظركما ها هنا). فأتينا في جوف الليل فقال: (فرغتما). قلت: نعم، فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة.

[ر:290]
10 - باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج.



1697 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا همام: حدثنا عطاء قال: حدثني صفوان بن يعلى بن أمية - يعني - عن أبيه:

أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، وعليه جبة، وعليه أثر الخلوق، أو قال: صفرة، فقال: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم، فستر بثوب، ووددت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي، فقال عمر: تعال، أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قلت: نعم، فرفع طرف الثوب، فنظرت إليه له غطيط - وأحسبه قال - كغطيط البكر، فلما سري عنه، قال: (أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة، واغسل أثر الخلوق عنك، وأنق الصفرة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك).

[ر:1463]

1698 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه أنه قال:

قلت لعائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}. فلا أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما؟. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول، كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار: كانوا يهلون لمناة، وكانت مناة حذو قديد، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما}.

زاد أبو سفيان وأبو معاوية، عن هشام: ما أتم الله حج امرئ، ولا عمرته، ما لم يطف بين الصفا والمروة.

[ر:1561]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 8:11 am

11 - باب: متى يحل المعتمر.



وقال عطاء، عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة، ويطوفوا، ثم يقصروا ويحلوا.

[ر:1568، 1693]

1699 - حدثنا إسحق بن إبراهيم، عن جرير، عن إسماعيل، عن عبد الله بن أبي أوفى قال:

اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟. قال: لا.

قال: فحدثنا ما قال لخديجة؟. قال: (بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب، لا صخب فيه ولا نصب).

[ر:1523]

1700 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار قال:

سألنا ابن عمر رضي الله عنهما، عن رجل طاف بالبيت في عمرة، ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟. فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

قال: وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة.

[ر:387]

1701 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال:

قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء، وهو منيخ، فقال: (أحججت). قلت: نعم، قال: (بما أهللت). قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل). فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، ثم أهللت بالحج، فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر، فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.

[ر:1484]

1702 - حدثنا أحمد بن عيسى: حدثنا ابن وهب: أخبرنا عمرو، عن أبي الأسود: أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه:

أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون: صلى الله على محمد، لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، ثم أهللنا من العشي بالحج.
12 - باب: ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو.



1703 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده).

[2833، 2918، 3890، 6022]
13 - باب: استقبال الحاج القادمين والثلاثة على الدابة.



1704 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة، استقبلته أغيلمة بني عبد المطلب، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه.

[5620]
14 - باب: القدوم بالغداة.



1705 - حدثنا أحمد بن الحجاج: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي، وبات حتى يصبح.

[ر:1460]
15 - باب: الدخول بالعشي.



1706 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همام، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس رضي الله عنه قال:

كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطرق أهله، كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية.
16 - باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة.



1707 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة، عن محارب، عن جابر رضي الله عنه قال:

نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا.

[4945، 4946]
17 - باب: من أسرع ناقته إذا بلغ المدينة.



1708 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني حميد: أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر، فأبصر درجات المدينة، أوضع ناقته، وإن كانت دابة حركها.

قال أبو عبد الله: زاد الحارث بن عمير، عن حميد: حركها من حبها.

حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل، عن حميد، عن أنس قال: جدرات. تابعه الحارث بن عمير.

[1787]
18 - باب: قول الله تعالى: {وأتوا البيوت من أبوابها}.



1709 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن أبي إسحق قال:

سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا، لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم، ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه، فكأنه عير بذلك، فنزلت: {وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها}.

[4242]
19 - باب: السفر قطعة من العذاب.



1710 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا مالك، عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه،

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله).

[2839، 5113]
20 - باب: المسافر إذا جد به السير يعجل إلى أهله.



1711 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني زيد بن أسلم، عن أبيه قال:

كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة الوجع، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق نزل، فصلى المغرب والعتمة، جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما.

[ر:1041]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 8:23 am

34 - أبواب الإحصار وجزاء الصيد.



بسم الله الرحمن الرحيم.
1 - باب: المحصر وجزاء الصيد.



وقوله تعالى: {فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله}. /البقرة: 196/.

وقال عطاء: الإحصار من كل شيء يحبسه.

قال أبو عبد الله: {حصورا} /آل عمران: 39/: لا يأتي النساء.
2 - باب: إذا أحصر المعتمر.



1712/1713 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع:

أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما، حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، قال: إن صددت عن البيت صنعت كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة، من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية.

(1713) - حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء: حدثنا جويرية، عن نافع: أن عبيد الله ابن عبد الله، وسالم بن عبد الله أخبراه:

أنهما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ليالي نزل الجيش بابن الزبير، فقالا: لا يضرك أن لا تحج العام، وإنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت، فقال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحلق رأسه، وأشهدكم أني قد أوجبت العمرة إن شاء الله، أنطلق، فإن خلي بيني وبين البيت طفت، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة، ثم سار ساعة، ثم قال: إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرتي، فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأهدى، وكان يقول: لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة.

حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع: أن بعض بني عبد الله قال له: لو أقمت، بهذا.

[ر:1558]

1714 - حدثنا محمد قال: حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا معاوية بن سلام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما:

قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحلق رأسه، وجامع نساءه، ونحر هديه، حتى اعتمر عاما قابلا.
3 - باب: الإحصار في الحج.



1715 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني سالم قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول:

أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حل من كل شيء، حتى يحج عاما قابلا، فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا.

وعن عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزهري قال: حدثني سالم، عن ابن عمر: نحوه.
4 - باب: النحر قبل الحلق في الحصر.



1716 - حدثنا محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن المسور رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق، وأمر أصحابه بذلك.

[ر:1608]

1717 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا أبو بدر شجاع بن الوليد، عن عمر بن محمد العمري قال: وحدث نافع: أن عبد الله وسالما كلما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال:

خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين، فحال كفار قريش دون البيت، فنحر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنه وحلق رأسه.

[ر:1558]
5 - باب: من قال ليس على المحصر بدل.



وقال روح: عن شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ، فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع، وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله.

وقال مالك وغيره: ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان، ولا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف، وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يقضوا شيئا، ولا يعودوا له، والحديبية خارج من الحرم.

1718 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع: أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال، حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة، إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل بعمرة من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية، ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد، فالتفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة، ثم طاف لهما طوافا واحدا، ورأى أن ذلك مجزيا عنه، وأهدى.

[ر:1558]
6 - باب: قول الله تعالى: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك}. /البقرة: 196/.



وهو مخير، فأما الصوم فثلاثة أيام.

1719 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه،

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لعلك آذاك هوامك). قال: نعم يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة).

[1720، 1722، 3927، 3954، 3955، 5341، 5376، 6330]
7 - باب: قول الله تعالى: {أو صدقة}. وهي إطعام ستة مساكين.



1720 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سيف قال: حدثني مجاهد قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى: أن كعب بن عجرة حدثه قال:

وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، فقال: (يؤذيك هوامك). قلت: نعم، قال: (فاحلق رأسك، أو قال: احلق). قال: في نزلت هذه الآية: {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه} إلى آخرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر).

[ر:1719]
8 - باب: الإطعام في الفدية نصف صاع.



1721 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عبد الله بن معقل قال:

جلست إلى كعب بن عجرة رضي الله عنه، فسألته عن الفدية، فقال: نزلت في خاصة، وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو: ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى، تجد شاة). فقلت: لا، فقال: (فصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع).

[ر:4245]
9 - باب: النسك شاة.



1722 - حدثنا إسحق: حدثنا روح: حدثنا شبل، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وأنه يسقط على وجهه القمل، فقال: (أيؤذيك هوامك). قال: نعم، فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يتبين لهم أنهم يحلون بها، وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة، أو يهدي شاة، أو يصوم ثلاثة أيام.

وعن محمد بن يوسف: حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يسقط على وجهه: مثله.

[ر:1719]
10 - باب: قول الله تعالى: {فلا رفث}. /البقرة: 197/.



1723 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه).

[ر:1449]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 8:24 am

11 - باب: قول الله عز وجل: {ولا فسوق ولا جدال في الحج}. /البقرة: 197/.



1724 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن منصور، عن أبي حازم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من حج هذا البيت، فلم يرفث، ولم يفسق، رجع كيوم ولدته أمه).

[ر:1449]
12 - باب: قول الله تعالى:



{لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون}. /المائدة: 95،96/.


13 - باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد أكله.



ولم ير ابن عباس وأنس بالذبح بأسا، وهو غير الصيد، نحو الإبل والغنم والبقر والدجاج والخيل.

يقال: عدل ذلك مثل، فإذا كسرت عدل فهو زنة ذلك.

{قياما} /المائدة: 97/: قواما. {يعدلون} /الأنعام: 1/: يجعلون عدلا.

1725 - حدثنا معاذ بن فضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة قال:

انطلق أبي عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن عدوا يغزوه بغيقة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما أنا مع أصحابه تضحك بعضهم إلى بعض، فنظرت فإذا أنا بحمار وحش، فحملت عليه فطعنته فأثبته، واستعنت بهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا من لحمه، وخشينا أن نقتطع، فطلبت النبي صلى الله عليه وسلم، أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، قلت: أين تركت النبي صلى الله عليه وسلم؟. قال: تركته بتعهن، وهو قايل السقيا، فقلت: يا رسول الله، إن أهلك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله، إنهم قد خشوا أن يقتطعوا دونك فانتظرهم. قلت: يا رسول الله، أصبت حمار وحش، وعندي منه فاضلة؟ فقال للقوم: (كلوا). وهم محرمون.

[1726 - 1728، 2431، 2699، 2757، 3918، 5090، 5091، 5172، 5173]
14 - باب: إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا، ففطن الحلال.



1726 - حدثنا سعيد بن الربيع: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى، عن عبد الله ابن أبي قتادة: أن أباه حدثه قال:

انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فأحرم أصحابه ولم أحرم، فأنبئنا بعدو بغيقة، فتوجهنا نحوهم، فبصر أصحابي بحمار وحش، فجعل بعضهم يضحك إلى بعض، فنظرت فرأيته، فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، فاستعنتهم فأبوا أن يعينوني، فأكلنا منه، ثم لحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وخشينا أن نقتطع، أرفع فرسي شأوا وأسير عليه شأوا، فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل، فقلت: أين تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟. فقال: تركته بتعهن، وهو قائل السقيا، فلحقت برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن أصحابك أرسلوا يقرؤون عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وإنهم قد خشوا أن يقتطعهم العدو دونك فانظرهم، ففعل، فقلت: يا رسول الله، إنا اصدنا حمار وحش، وإن عندنا منه فاضلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: (كلوا). وهم محرمون.

[ر:1725]
15 - باب: لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد.



1727 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان: حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد نافع مولى أبي قتادة: سمع أبا قتادة رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، من المدينة على ثلاث (ح).

وحدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا صالح بن كيسان، عن أبي محمد، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال:

كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالقاحة، ومنا المحرم ومنا غير المحرم، فرأيت أصحابي يتراءون شيئا، فنظرت، فإذا حمار وحش - يعني فوقع سوطه - فقالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون، فتناولته فأخذته، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت أصحابي به، فقال بعضهم: كلوا، وقال بعضهم: لا تأكلوا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمامنا، فسألته فقال: (كلوه، حلال).

قال لنا عمرو: اذهبوا إلى صالح فسلوه عن هذا وغيره، وقدم علينا ها هنا.

[ر:1725]
16 - باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال.



1728 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عثمان، وهو ابن موهب، قال: أخبرني عبد الله بن أبي قتادة: أن أباه أخبره:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه، فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال: (خذوا ساحل البحر حتى نلتقي). فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا، أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، وقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها. قال: (أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها). قالوا: لا، قال: (فكلوا ما بقي من لحمها).

[ر:1725]
17 - باب: إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل.



1729 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس، عن الصعب بن جثامة الليثي:

أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: (إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم).

[2434، 2456]
18 - باب: ما يقتل المحرم من الدواب.



1730/1731 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح). وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.

حدثنا مسدد: حدثنا أبو عوانة، عن زيد بن جبير قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (يقتل المحرم).

(1731) - حدثنا أصبغ قال: أخبرني عبد الله بن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن سالم قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قالت حفصة:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن: الغراب، والحدأة، والفأرة، والعقرب، والكلب العقور).

[3137]

1732 - حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (خمس من الدواب، كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور).

[3136]

1733 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله رضي الله عنه قال:

بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى، إذ نزل عليه: {والمرسلات} وإنه ليتلوها، وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب بها، إذ وثبت علينا حية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (اقتلوها). فابتدرناها فذهبت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (وقيت شركم، كما وقيتم شرها).

[3139، 4646، 4647، 4650]

1734 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ: (فويسق). ولم أسمعه أمر بقتله.

[3130]
19 - باب: لا يعضد شجر الحرم.



وقال ابن عباس رضي الله عنهما،

عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يعضد شوكه).

[ر:1737]

1735 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي شريح العدوي:

أنه قال لعمرو بن سعيد، وهو يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا، قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم للغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي، ووعاه قلبي، وأبصرته عيناي حين تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما، ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب).

فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا، ولا فارا بدم، ولا فارا بخربة. خربة: بلية.

[ر:104]
20 - باب: لا ينفر صيد الحرم.



1736 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله حرم مكة، فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف). وقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، لصاغتنا وقبورنا؟ فقال: (إلا الإذخر).

وعن خالد، عن عكرمة قال: هل تدري ما: لا ينفر صيدها؟ هو أن ينحيه من الظل ينزل مكانه.

[ر:1284]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
الفقيده
رئيسة المنتدى

رئيسة المنتدى
الفقيده


عدد الرسائل : 658
تاريخ التسجيل : 14/07/2008

صحيح البخارى - صفحة 4 Empty
مُساهمةموضوع: رد: صحيح البخارى   صحيح البخارى - صفحة 4 Icon_minitimeالإثنين أغسطس 18, 2008 8:25 am

21 - باب: لا يحل القتال بمكة.



وقال أبو شريح رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يسفك بها دما).

[ر:1735]

1737 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن مجاهد، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم افتتح مكة: (لا هجرة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا، فإن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض، وهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لايعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاها).

قال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنه لقينهم وبيوتهم، قال: قال: (إلا الإذخر).

[ر:1510]
22 - باب: الحجامة للمحرم.



وكوى ابن عمر ابنه وهو محرم. ويتداوى ما لم يكن فيه طيب.

1738 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال عمرو: أول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول:

احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ثم سمعته يقول: حدثني طاوس، عن ابن عباس، فقلت: لعله سمعه منهما.

[1836، 1837، 5369، 5370، 5373، 5374]

1739 - حدثنا خالد بن مخلد: حدثنا سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن ابن بحينة رضي الله عنه قال:

احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، بلحي جمل، في وسط رأسه.

[5373]
23 - باب: تزويج المحرم.



1740 - حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج: حدثنا الأوزاعي: حدثني عطاء ابن أبي رباح، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.

[4011، 4824]
24 - باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة.



وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران.

1741 - حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا الليث: حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال:

قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تلبسوا القميص، ولا السراويلات، ولا العمائم، ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين).

تابعه موسى بن عقبة، وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة، وجويرية، وابن إسحق: في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك، عن نافع، عن ابن عمر: لا تنتقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم.

[ر:134]

1742 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (اغسلوه وكفنوه، ولا تغطوا رأسه، ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يهل).

[ر:1206]
25 - باب: الاغتسال للمحرم.



وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يدخل المحرم الحمام. ولم ير ابن عمر وعائشة بالحك بأسا.

1743 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه:

أن عبد الله بن العباس والمسور بن مخرمة اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني عبد الله بن العباس إلى أبي أيوب الأنصاري، فوجدته يغتسل بين القرنين، وهو يستر بثوب، فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس، أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه: اصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل.
26 - باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين.



1744 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: أخبرني عمرو بن دينار: سمعت جابر بن زيد: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال:

سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: (من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم).

[ر:1653]

1745 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا إبراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله رضي الله عنه:

سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟. فقال: (لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرنس، ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين).

[ر:134]
27 - باب: إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل.



1746 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:

خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات، فقال: (من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين).

[ر:1653]
28 - باب: لبس السلاح للمحرم.



وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى. ولم يتابع عليه في الفدية.

1747 - حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن البراء رضي الله عنه:

اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم: لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب.

[ر:1689]
29 - باب: دخول الحرم ومكة بغير إحرام.



ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة، ولم يذكره للحطابين وغيرهم.

1748 - حدثنا مسلم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهم، ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.

[ر:1452]

1749 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: (اقتلوه).

[2879، 4035، 5471]
30 - باب: إذا أحرم جاهلا وعليه قميص.



وقال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه.

1750 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا همام: حدثنا عطاء قال: حدثني صفوان بن يعلى، عن أبيه قال:

كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه، كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟. فنزل عليه ثم سري عنه، فقال: (اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك). وعض رجل يد رجل، يعني فانتزع ثنيته، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم.

[ر:1463]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mntallah.yoo7.com
 
صحيح البخارى
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 4 من اصل 10انتقل الى الصفحة : الصفحة السابقة  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  الصفحة التالية
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات منة الله :: {.:. إســلامــ ـــيــ ــات .:.} :: الحديث الشريف والخطب-
انتقل الى: